النوع الثاني في أحكام المفتي وآدابه وفيه مسائل:
الأولى: 1 الافتاء فرض كفاية، وكذا تحصيل مرتبته، فإذا سئل وليس هناك غيره تعين عليه الجواب، وإن كان ثم غيره وحضر، فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر إلى واحد مع عدم المشقة في السعي إلى الآخر، ففي تعيين الجواب على الحاضر وجهان. وإذا لم يكن في الناحية مفت وجب السعي على كل مكلف بها يمكنه تحصيل شرائطها، كفاية، فإن أخلوا جميعا بالسعي، اشتركوا جميعا في الاثم والفسق. ولا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض، بل بوصوله إلى المرتبة، لجواز أن لا يصل المشتغل إليها لموت وغيره. ولا يكفي في سقوط الوجوب ظن الوصول وإن قلنا بالاكتفاء به في القيام بفرض الكفاية، مع احتماله.
الثانية: ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه، وحصل ما يمنعه من