كمال التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس وملالة ومرض مقلق وحر مزعج، وبرد مؤلم ومدافعة الأخبثين، ونحو ذلك، ما لم يتضيق وجوبه، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أنه لم يمنعه ذلك من إدراك الصواب، صحت فتواه على كراهة، لما فيه من المخاطرة.
الثالثة: إذا أفتى في واقعة، ثم تغير اجتهاده، وعلم المقلد برجوعه، من مستفت أو غيره عمل بقوله الثاني، فإن لم يكن عمل بالقول الأول لم يجز العمل به، وإن كان قد عمل به قبل علمه بالرجوع لم ينقض. ولو لم يعلم المستفتي برجوع المفتي، فكأنه لم يرجع في حقه، ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وبعده، ليرجع عنه في عمل آخر.
الرابعة: إذا أفتى في حادثة ثم حدث مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها أفتى بذلك ثانيا بلا نظر. وإن ذكرها ولم يذكر دليلها، ولا طرأ ما يوجب رجوعه، ففي جواز إفتائه بالأولى، أو وجوب إعادة الاجتهاد قولان. 1 ومثله تجديد الطلب في التيمم، والاجتهاد في القبلة، والقاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة.
الخامسة: لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الايمان والأقارير والوصايا، ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ، أو خبيرا بمرادهم في العادة. فتنبه له فإنه مهم. 2