نقله غير غافل، فلا يظن أنه غلط فيصلحه. وقد يتجاسر بعضهم فيغير ما الصواب إبقاؤه. واستعير لتلك الصورة اسم الضبة لشبهها بضبة الاناء التي يصلح بها خلله، بجامع أن كلا منهما جعل على ما فيه خلل، أو بضبة الباب لكون المحل مقفلا بها لا يتجه قراءته، كما أن الضبة يقفل بها 1.
العشرون: 2 إذا وقع في الكتاب زيادة أو كتب فيه شئ على غير وجهه تخير فيه بين ثلاثة أمور:
الأول: الكشط، وهو سلح الورق بسكين ونحوها، ويعبر عنه بالبشر - بالباء الموحدة - وبالحك، وسيأتي 3 أن غيره أولى منه، وهو أولى في إزالة نقطة أو شكلة أو نحو ذلك.
الثاني: المحو، وهو الإزالة بغير سلخ إن أمكن، بأن تكون الكتابة في ورق صقيل جدا في حال طراوة المكتوب وأمن نفوذ الحبر، وهو أولى من الكشط لأنه أقرب زمنا وأسلم من فساد المحل غالبا. ومن الحيل الجيدة عليه لعقه رطبا بخفة ولطافة.
ومن هنا قال بعض السلف: من المروة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد. 4 والثالث: الضرب عليه، وهو أجود من الكشط والمحو، لا سيما في كتب الحديث، لان كلا منهما يضعف الكتاب، ويحرك تهمة، 5 وربما أفسد الورق.
وعن بعض المشايخ أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شئ، 6 ولأنه ربما يصح في رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر صحيحا في روايته، فيحتاج إلى