النوع الثالث في آداب الفتوى وفيه مسائل: 1 الأولى: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي 2 كفاه ترجمة عدلين، وقيل يكفي الواحد، لأنه خبر. 3 وله الجواب كتابة، وإن كانت على خطر، وكان بعض السلف 4 كثير الهرب من الفتوى في الرقاع لما يتطرق إليها من الاحتمالات، فإن لكل حرف من لفظ
(٢٩٣)