الرابعة: في جواز تقليد المجتهد الميت مع وجود الحي أو لا معه، للجمهور أقوال: 1 أصحها عندهم جوازه مطلقا، لان المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الاجماع والخلاف، ولان موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه.
والثاني: لا يجوز مطلقا، لفوات أهليته بالموت، ولهذا ينعقد الاجماع بعده ولا ينعقد في حياته - على خلافه. وهذا هو المشهور بين أصحابنا، خصوصا المتأخرين منهم، بل لا نعلم قائلا بخلافه صريحا ممن يعتد بقوله. لكن هذا الدليل لا يتم على أصولنا، من أن العبرة في الاجماع إنما هو بدخول المعصوم، كما لا يخفى.
والثالث: المنع منه مع وجود الحي لا مع عدمه، وتحقيق المقام في غير هذه الرسالة. 2 الخامسة: لو تعدد المفتي وتساووا في العلم والدين، أو قلنا بتخييره مطلقا، قلد من شاء فيما نزل به، ثم إذا حضرت واقعة أخرى، فهل يجب عليه الرجوع فيها إلى الأول؟ وجهان، وعدمه أوجه، وكذا القول في تلك الواقعة في وقت آخر.
السادسة: إذا استفتى فأجيب، ثم حدثت تلك الواقعة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني: لا، وهو الأقوى، لثبوت الحكم، والأصل استمرار المفتي عليه وهذا يأتي في تقليد