تيسره أو الابدال ويقطع الرقعة بإذن صاحبها. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه، كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. ويحسن أن تعاد للمفتي المذكور بإذن صاحبها.
وأما إذا وجد فتيا الأهل، وهي على خلاف ما يراه هو، غير أنه لا يقطع بخطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسه، ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض.
الخامسة والعشرون: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا، ولم يحضر صاحب الواقعة، قيل: 1 يكتب: يزاد في الشرح لنجيب عنه، أو: لم أفهم ما فيها. وعلى تقدير أن يكتب. فلتكن الكتابة في محل لا يضر بحال الرقعة:
وإذا فهم من السؤال صورة، وهو يحتمل غيرها، فلينص عليها في أول جوابه.
فيقول: إن كان قال كذا، أو: فعل كذا، وما أشبه ذلك، فالامر كذا وكذا، أو يزيد: وإلا فكذا وكذا.
السادسة: والعشرون: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه حجة مختصرة، قريبة من آية أو حديث، ومنعه بعضهم، 2 ليفرق بين الفتيا والتصنيف، وفصل بعضهم، 3 فقال: إن أفتى عاميا لم يذكر الحجة، وإن أفتى فقيها ذكرها. وهو حسن. بل قد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ، فيقول: هذا إجماع المسلمين، أو: لا أعلم في هذا خلافا، أو: من خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو الاجماع، أو فقد أثم أو فسق، أو: وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا، أو لا يهمل الامر، وما أشبه هذه الألفاظ، على حسب ما تقتضيه المصلحة، وتوجبه الحال.