السادس: بذل العلم عند وجود المستحق وعدم البخل به، فإن الله سبحانه أخذ على العلماء من العهود والمواثيق ما أخذه على الأنبياء ليبيننه للناس ولا يكتمونه.
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قرأت في كتاب علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لان العلم كان قبل الجهل 1.
وعن أبي عبد الله عليه السلام في هذه الآية: ولا تصغر خدك للناس 2 قال:
ليكن الناس عندك في العلم سواء 3.
وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام:
زكاة العلم أن تعلمه عباد الله 4.
السابع: أن يحترز من مخالفة أفعاله لأقواله وإن كانت على الوجه الشرعي مثل أن يحرم شيئا ويفعله، أو يوجب شيئا ويتركه، أو يندب إلى فعل شئ ولا يفعله، وإن كان فعله ذلك مطابقا للشرع بحسب حاله، فإن الأحكام الشرعية تختلف باختلاف الاشخاص، كما لو أمر بتشييع الجنائز وباقي أحكامهم، وأمر بالصيام وقضاء حوائج المؤمنين وأفعال البر وزيارة قبور الأنبياء والأئمة، ولم يفعل ذلك، لاشتغاله بما هو أهم منه بحيث ينافي اشتغاله بما يأمر به ما هو فيه، والحال أنه أفضل أو متعين، وحينئذ فالواجب عليه مع خوف التباس الامر أن يبين الوجه الموجب للمخالفة دفعا للوسواس الشيطاني من قلب السامع، كما اتفق للنبي صلى الله عليه وآله حين رآه بعض أصحابه ليلا يمشي مع بعض نسائه إلى منزلها، فخاف أن