ضبطها لا يصلح لدخوله فيها، 1 الثالث عشر: 2 إذا حضر مجلس الشيخ، فليسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم.
ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام.
وعد بعضهم حلق العلم حال أخذهم في البحث من المواضع التي لا يسلم فيها. 3 واختاره جماعة من الأفاضل، 4 وهو متجه حيث يشغلهم رد السلام عما هم فيه من البحث وحضور القلب كما هو الغالب، سيما إذا كان في أثناء تقرير مسألة، فإن قطعه عليهم أضر من كثير من الموارد التي ورد أنله لا يسم فيها. 5 لكن متى أريد ذلك، فليجلس الداخل عليهم على بعد من مقابلة الشيخ، بحيث لا يشعر حتى يفرغ إن أمكن، جمعا بين حق الأدب معه وحق البحث في دفع الشواغل عنه.
الرابع عشر: إذا سلم لا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ إن لم يكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس كما ورد في الحديث 6، فإن صرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم أيثار الشيخ والجماعة لذلك، وكان جلوسه بقرب مصلحة كأن يذاكره مذاكرة ينتفع