____________________
اليد، وعدمه، لأنه إقرار على الغير).
يضعف الأول: بأن إقرار ذي اليد مسموع حيث لا يكون إقرارا على الغير، وذلك إذا لم يعلم كون الملك للغير، أما إذا علم فهو إقرار على الغير لا محالة، لكن يشكل بشئ: وهو أن من بيده مال للغير مصدق في دعوى الوكالة بغير خلاف، ويجوز الشراء منه والتصرف تعويلا على قوله. وكذا لو ادعى الشراء من المالك تسمع، فلا تثبت الشفعة بدعواه الشراء مع الحكم بنفوذه، وقوى في التحرير ثبوت الشفعة (1).
والذي يخطر بالبال أنه إن كان المراد بثبوت الشفعة. انتزاع الحاكم الشقص ويسلمه إلى المدعي - كما هو المتبادر من ذكر الدعوى - فهو مشكل، والظاهر العدم، لأن مجرد دعوى الشراء ممن بيده مال الغير لا يقتضي الثبوت شرعا، وليس المراد بجواز الشراء منه لو ادعى الوكالة: الحكم بالوكالة، وإن كان المراد - جواز أخذ المدعي ذلك بدعوى من بيده المال - الشراء فليس ببعيد، كما يجوز له الشراء منه والاتهاب ونحوهما من التصرفات، ثم يكون الغائب على حجته.
قوله: (فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين وانتزع الشقص، وطالب بالأجرة من شاء منهما، ولا يرجع أحدهما على الآخر).
لا ريب أن أجرة ما فات من المنافع في يد مدعي الشراء لا يطالب بها الآخذ بالشفعة، أما ما فات في يد الآخذ فإنه مخير في المطالبة به لكل منهما،
يضعف الأول: بأن إقرار ذي اليد مسموع حيث لا يكون إقرارا على الغير، وذلك إذا لم يعلم كون الملك للغير، أما إذا علم فهو إقرار على الغير لا محالة، لكن يشكل بشئ: وهو أن من بيده مال للغير مصدق في دعوى الوكالة بغير خلاف، ويجوز الشراء منه والتصرف تعويلا على قوله. وكذا لو ادعى الشراء من المالك تسمع، فلا تثبت الشفعة بدعواه الشراء مع الحكم بنفوذه، وقوى في التحرير ثبوت الشفعة (1).
والذي يخطر بالبال أنه إن كان المراد بثبوت الشفعة. انتزاع الحاكم الشقص ويسلمه إلى المدعي - كما هو المتبادر من ذكر الدعوى - فهو مشكل، والظاهر العدم، لأن مجرد دعوى الشراء ممن بيده مال الغير لا يقتضي الثبوت شرعا، وليس المراد بجواز الشراء منه لو ادعى الوكالة: الحكم بالوكالة، وإن كان المراد - جواز أخذ المدعي ذلك بدعوى من بيده المال - الشراء فليس ببعيد، كما يجوز له الشراء منه والاتهاب ونحوهما من التصرفات، ثم يكون الغائب على حجته.
قوله: (فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين وانتزع الشقص، وطالب بالأجرة من شاء منهما، ولا يرجع أحدهما على الآخر).
لا ريب أن أجرة ما فات من المنافع في يد مدعي الشراء لا يطالب بها الآخذ بالشفعة، أما ما فات في يد الآخذ فإنه مخير في المطالبة به لكل منهما،