ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقة احتمل ثبوت الشفعة، لأنه إقرار من ذي اليد،
____________________
نظر، لأنه لو صح هذا لوجب أن يملك الإقرار بالشفعة بعد إقراره بكون الملك للطفل، وسيأتي التصريح بخلاف إن شاء الله تعالى.
والثاني: العدم، لثبوت الملك للطفل، والشفعة فيه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه فلا ينفذ، لأنه إقرار على الغير، وفيه نظر، لأنا لا نسلم أنه إقرار على الطفل بل هو إقرار على ما في يده، فإنه إقرار بالشراء وبكونه للطفل حيث كان ظاهر حال يده يقتضي كونه مالكا، فإما أن يسمع واحد من الأمرين أو يسمعا معا، والأصح ثبوت الشفعة، وما ذكره من الاحتمال هنا مع الجزم بالحكم في الغائب لا وجه له أصلا.
قوله: (فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغائب، أو للطفل بالشراء لم تثبت الشفعة).
أي: لو اعترف من بيده الشقص على المدعى عليه بالشفعة بالشراء بعد إقراره بكونه مملوكا للغائب وللطفل، بأن قال عندما ادعى عليه الشريك بالشفعة: هذا ليس ملكا لي بل هو ملك لفلان الغائب أو لمحجوري فلان اشتريته له لم تثبت الشفعة، لأن إقراره بالشراء بعد إقراره بالملك للغير إقرار في حق الغير فلا يسمع، بخلاف ما إذا أقر بالشراء ابتداء، لأن الملك ثبت بذلك الإقرار فيثبت جميعه.
ولا يخفى عليك تعلق الجار في قوله: (بالملكية) بالإقرار في قوله:
(بعد إقراره)، والباء في قوله: (بالشراء) بقوله: (اعترف أي اعترف بالشراء) بعد إقراره بالملكية إلى آخره.
قوله: (ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة، لأنه إقرار من ذي
والثاني: العدم، لثبوت الملك للطفل، والشفعة فيه إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه فلا ينفذ، لأنه إقرار على الغير، وفيه نظر، لأنا لا نسلم أنه إقرار على الطفل بل هو إقرار على ما في يده، فإنه إقرار بالشراء وبكونه للطفل حيث كان ظاهر حال يده يقتضي كونه مالكا، فإما أن يسمع واحد من الأمرين أو يسمعا معا، والأصح ثبوت الشفعة، وما ذكره من الاحتمال هنا مع الجزم بالحكم في الغائب لا وجه له أصلا.
قوله: (فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغائب، أو للطفل بالشراء لم تثبت الشفعة).
أي: لو اعترف من بيده الشقص على المدعى عليه بالشفعة بالشراء بعد إقراره بكونه مملوكا للغائب وللطفل، بأن قال عندما ادعى عليه الشريك بالشفعة: هذا ليس ملكا لي بل هو ملك لفلان الغائب أو لمحجوري فلان اشتريته له لم تثبت الشفعة، لأن إقراره بالشراء بعد إقراره بالملك للغير إقرار في حق الغير فلا يسمع، بخلاف ما إذا أقر بالشراء ابتداء، لأن الملك ثبت بذلك الإقرار فيثبت جميعه.
ولا يخفى عليك تعلق الجار في قوله: (بالملكية) بالإقرار في قوله:
(بعد إقراره)، والباء في قوله: (بالشراء) بقوله: (اعترف أي اعترف بالشراء) بعد إقراره بالملكية إلى آخره.
قوله: (ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة، لأنه إقرار من ذي