وإن قال: اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة، لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه، والعدم، لثبوت الملك للطفل.
والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه،
____________________
الشفيع إلى أن يحضر الغائب ويكون على حجته إذا قدم).
هذا حكم الغائب، وإنما ينتزعه الحاكم هنا ويدفعه إلى الشفيع، لأن انتظاره إلى أن يقدم (1) الغائب فيه تأخير لحقه المقتضي للضرر بخلاف الحاضر، ولأنه لولا ذلك لالتجأ كل مشتر إلى دعوى الشراء للغائب ليسقط حق الشفيع، ويأخذ الحاكم الثمن إلى أن يحضر الغائب وهو على حجته، أي:
لم يحكم عليه بالشفعة بحيث لا تسمع حجته بعد ذلك، بل يقول: إما أن يكون مصدقا فلا بحث، أو يقول: هو ملكي لم اشتره فالخصومة معه، أو يكذب فالحكم ما سبق.
قوله: (وإن قال: اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة، لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه، والعدم، لثبوت الملك للطفل، والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه).
هذا حكم ما إذا كان المنسوب إليه موليا عليه للمقر (2)، وذكر فيه احتمالين:
إحداهما: ثبوت الشفعة، لأن الولي يملك الشراء للطفل فيملك الإقرار فيما يشتريه، فيكون الضمير في قوله: (فيه) راجعا إلى ما دل عليه الشراء فإنه يستلزم ملكا يشترى، ويمكن عوده إلى الشراء، لأن الشفعة من توابع الشراء فيكون الإقرار بها إقرارا في الشراء، ولا يخلو من تكلف. ثم في هذا التوجيه
هذا حكم الغائب، وإنما ينتزعه الحاكم هنا ويدفعه إلى الشفيع، لأن انتظاره إلى أن يقدم (1) الغائب فيه تأخير لحقه المقتضي للضرر بخلاف الحاضر، ولأنه لولا ذلك لالتجأ كل مشتر إلى دعوى الشراء للغائب ليسقط حق الشفيع، ويأخذ الحاكم الثمن إلى أن يحضر الغائب وهو على حجته، أي:
لم يحكم عليه بالشفعة بحيث لا تسمع حجته بعد ذلك، بل يقول: إما أن يكون مصدقا فلا بحث، أو يقول: هو ملكي لم اشتره فالخصومة معه، أو يكذب فالحكم ما سبق.
قوله: (وإن قال: اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة، لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه، والعدم، لثبوت الملك للطفل، والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه).
هذا حكم ما إذا كان المنسوب إليه موليا عليه للمقر (2)، وذكر فيه احتمالين:
إحداهما: ثبوت الشفعة، لأن الولي يملك الشراء للطفل فيملك الإقرار فيما يشتريه، فيكون الضمير في قوله: (فيه) راجعا إلى ما دل عليه الشراء فإنه يستلزم ملكا يشترى، ويمكن عوده إلى الشراء، لأن الشفعة من توابع الشراء فيكون الإقرار بها إقرارا في الشراء، ولا يخلو من تكلف. ثم في هذا التوجيه