____________________
إذا عرفت هذا فاعلم أن ظاهر حكاية كلام المصنف: قوله: (قيل) يدل على استضعافه إياه، ولا ريب في ضعفه، لأن البينة بإيداع الملك لا ينفي البيع، لأن الشهادة بالملك يكفي فيها الاستناد إلى العلم بالملك في زمان متقدم، وعدم العلم بالمزيل الطارئ وعدم العلم به لا يدل على عدمه، فحينئذ بينة الشراء تشهد بأمر زائد لا تعارضها الأخرى فيه فيجب الحكم بها، وهو الأصح.
قوله: (ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع ما هو ملكه، وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة، لانتفاء معناها).
هذه عكس الأولى في الفرض، والقضاء هنا للشفيع قطعا ولا مراسلة، لانتفاء معنى المراسلة - أي: فائدتها - فإنه لو صدقه لم يحكم ببينة الإيداع، لوجود المعارض الأقوى.
واعلم أن التعرض لهذه المسألة غير محتاج، لأن حكمها مستفاد من قوله في المسألة الأولى: (قدمت بينة الشفيع) فإن مقتضاه ذلك في جميع الصور، وآكده قوله في المسألة التي بعدها: (نعم.) لأنها في الاستدراك والاستثناء، فإن ذلك يشعر بدخولها فاستثناها لمخالفة حكمها حكم الباقي ولا مخالفة في هذه، على أن عطف الأخيرة عليها يوهم كون الأخيرة مستثناة أيضا، وهو فاسد، لانتفاء المخالفة في الحكم.
وفي العبارة مناقشات أخر نبهنا عليها:
الأولى: في قوله: (ولو ادعى الشريك الإيداع) فإن الشريك قد يكون مستودعا وقد اعتذرنا له عنه.
الثانية: في قوله: (قدمت بينة الشفيع) فإنه لا تعارض فلا معنى
قوله: (ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع ما هو ملكه، وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة، لانتفاء معناها).
هذه عكس الأولى في الفرض، والقضاء هنا للشفيع قطعا ولا مراسلة، لانتفاء معنى المراسلة - أي: فائدتها - فإنه لو صدقه لم يحكم ببينة الإيداع، لوجود المعارض الأقوى.
واعلم أن التعرض لهذه المسألة غير محتاج، لأن حكمها مستفاد من قوله في المسألة الأولى: (قدمت بينة الشفيع) فإن مقتضاه ذلك في جميع الصور، وآكده قوله في المسألة التي بعدها: (نعم.) لأنها في الاستدراك والاستثناء، فإن ذلك يشعر بدخولها فاستثناها لمخالفة حكمها حكم الباقي ولا مخالفة في هذه، على أن عطف الأخيرة عليها يوهم كون الأخيرة مستثناة أيضا، وهو فاسد، لانتفاء المخالفة في الحكم.
وفي العبارة مناقشات أخر نبهنا عليها:
الأولى: في قوله: (ولو ادعى الشريك الإيداع) فإن الشريك قد يكون مستودعا وقد اعتذرنا له عنه.
الثانية: في قوله: (قدمت بينة الشفيع) فإنه لا تعارض فلا معنى