____________________
لا تأثير له، على أن فيه خلافا، فقد قيل: إن البائع يفسخ.
إذا تقرر هذا، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز، قال الشارح: إن هذا قبل تمام التحالف (1)، وهو محتمل، لأنه بعد التحالف يفسخ البيع أو ينفسخ فلا بد من بيع آخر، وعلى هذا فيملك الشفيع أخذه بما قال المشتري مؤاخذة له بقوله الذي لم يرجع عنه، فإن عاد المشتري وصدق البائع على أن الثمن هو ما ادعاه، وقال: كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما قاله أو لا؟ الأقرب ذلك مؤاخذة له بإقراره. ويحتمل بما قاله ثانيا، لدعواه الغلط وهو أمر ممكن، وليس بشئ، لأن الرجوع عن الإقرار لا يسمع، وقد اعترف بأن دعوى البائع الزيادة ظلم.
واعلم أن الشارح نزل كلام المصنف على ما إذا لم يكمل التحالف بأن حلف المشتري ولم يحلف البائع. وكأنه تجاوز انفساخ (2) البيع بالتحالف، لأنه حينئذ يأخذ من البائع فيكون بما قال - كما قرره المصنف والشارح الآخر - أجرى الحكم الذي ذكره المصنف على ما إذا وقع التحالف ثم رجع المشتري إلى الأخذ بقول البائع، وهو ممكن إذ لا منافاة بين التحالف والأخذ من يد المشتري بما قاله المشتري، نعم إن انفسخ البيع لم يبق للمشتري استحقاق الأخذ بالشراء وإن ملك الأخذ ليسلم إلى الشفيع ويكون الدرك عليه.
قال: وقول المصنف: (بما حلف عليه) فيه تساهل، لأنه يحلف على نفي ما ادعاه البائع لا على ما يدعيه هو.
قال: وعلى القول بانتفاء الشفعة مع التحالف والتفاسخ.
يرجح بما قال ثانيا، أي: يرجح الأخذ.
إذا تقرر هذا، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز، قال الشارح: إن هذا قبل تمام التحالف (1)، وهو محتمل، لأنه بعد التحالف يفسخ البيع أو ينفسخ فلا بد من بيع آخر، وعلى هذا فيملك الشفيع أخذه بما قال المشتري مؤاخذة له بقوله الذي لم يرجع عنه، فإن عاد المشتري وصدق البائع على أن الثمن هو ما ادعاه، وقال: كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما قاله أو لا؟ الأقرب ذلك مؤاخذة له بإقراره. ويحتمل بما قاله ثانيا، لدعواه الغلط وهو أمر ممكن، وليس بشئ، لأن الرجوع عن الإقرار لا يسمع، وقد اعترف بأن دعوى البائع الزيادة ظلم.
واعلم أن الشارح نزل كلام المصنف على ما إذا لم يكمل التحالف بأن حلف المشتري ولم يحلف البائع. وكأنه تجاوز انفساخ (2) البيع بالتحالف، لأنه حينئذ يأخذ من البائع فيكون بما قال - كما قرره المصنف والشارح الآخر - أجرى الحكم الذي ذكره المصنف على ما إذا وقع التحالف ثم رجع المشتري إلى الأخذ بقول البائع، وهو ممكن إذ لا منافاة بين التحالف والأخذ من يد المشتري بما قاله المشتري، نعم إن انفسخ البيع لم يبق للمشتري استحقاق الأخذ بالشراء وإن ملك الأخذ ليسلم إلى الشفيع ويكون الدرك عليه.
قال: وقول المصنف: (بما حلف عليه) فيه تساهل، لأنه يحلف على نفي ما ادعاه البائع لا على ما يدعيه هو.
قال: وعلى القول بانتفاء الشفعة مع التحالف والتفاسخ.
يرجح بما قال ثانيا، أي: يرجح الأخذ.