ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل: يقرع، والأقرب الحكم ببينة الشفيع.
____________________
قوله: (ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة).
أي: لو شهدت إحدى البينتين بسبق شراء إحداهما، والأخرى بسبق الآخر بحيث يتفقان على سبق واحد وينفيان الاقتران احتمل التساقط لتكافؤهما وامتناع العمل بهما، أو بإحداهما لعدم المرجح، وتنتفي الشفعة للشك في وجود المقتضي.
واختار الشارح الفاضل ولد المصنف التساقط وتحالفهما (1)، وهو بعيد، لانتفاء اليمين عن الدعوى مع قيام البينة بها، ويحتمل القرعة لاتفاقهما في الشهادة مع الشريكين على أن شراء أحدهما سابق ولا معارض لهذا فيجب قبوله، وثبوت الشفعة تابع له فيكون مقطوعا به، ولا شك أن إحدى البينتين كاذبة، لامتناع سبق كل منهما على الأخرى وهي غير معلومة فتستخرج بالقرعة، لأن في كل أمر مشكل القرعة، وهذا مشكل إذ لا طريق إلى معرفة ما هو الحق شرعا إلا القرعة، وهو الأقوى.
فإن قيل: الشفعة على خلاف الأصل، والقرعة لا يقطع بتعينها المستحق فيكون القول بسقوطها أوجه، لعدم تعين المستحق لها.
قلنا: قد جعل الشارع القرعة نازلة منزلة التعين فكل من عينته كان هو المستحق في نظر الشارع، ولا يريد بالمستحق إلا المستحق شرعا، وقد أجريت القرعة فيما هو أشد خطرا من هذا وإن كان البطلان محتملا.
قوله: (ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل:
يقرع، والأقرب الحكم بينة الشفيع).
أي: لو شهدت إحدى البينتين بسبق شراء إحداهما، والأخرى بسبق الآخر بحيث يتفقان على سبق واحد وينفيان الاقتران احتمل التساقط لتكافؤهما وامتناع العمل بهما، أو بإحداهما لعدم المرجح، وتنتفي الشفعة للشك في وجود المقتضي.
واختار الشارح الفاضل ولد المصنف التساقط وتحالفهما (1)، وهو بعيد، لانتفاء اليمين عن الدعوى مع قيام البينة بها، ويحتمل القرعة لاتفاقهما في الشهادة مع الشريكين على أن شراء أحدهما سابق ولا معارض لهذا فيجب قبوله، وثبوت الشفعة تابع له فيكون مقطوعا به، ولا شك أن إحدى البينتين كاذبة، لامتناع سبق كل منهما على الأخرى وهي غير معلومة فتستخرج بالقرعة، لأن في كل أمر مشكل القرعة، وهذا مشكل إذ لا طريق إلى معرفة ما هو الحق شرعا إلا القرعة، وهو الأقوى.
فإن قيل: الشفعة على خلاف الأصل، والقرعة لا يقطع بتعينها المستحق فيكون القول بسقوطها أوجه، لعدم تعين المستحق لها.
قلنا: قد جعل الشارع القرعة نازلة منزلة التعين فكل من عينته كان هو المستحق في نظر الشارع، ولا يريد بالمستحق إلا المستحق شرعا، وقد أجريت القرعة فيما هو أشد خطرا من هذا وإن كان البطلان محتملا.
قوله: (ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل:
يقرع، والأقرب الحكم بينة الشفيع).