____________________
ومنشأ الإشكال: من أن الأصل بقاء الوديعة، فإذا تعذرا الوصول إلى العين وجب الانتقال إلى البدل فيقدم به، لأن أصالة بقاء عين ماله الذي هو مختص به يقتضي الاختصاص ببدله.
ومن أن المختص به هو العين، فإذا تعذرت كان البدل من جملة الديون، إذ لا تعلق له ببعض دون بعض.
قوله: (هذا إن أقر أن عنده وديعة، أو عليه وديعة، أو ثبت أنه مات وعنده وديعة).
هذا الحكم الذي سبق - وهو كونها أسوة الدين، أو تقدم مالكها ببدلها - إنما يكون إذا أقر الميت قبل موته بأن عنده وديعة إلى آخره.
أما الأول، فلأن الظاهر بقاؤها في التركة إلى أن وصلت إلى الورثة، نظرا إلى اقتضاء الإقرار وجودها وقت صدوره، وبعد تلفها في الزمان المتخلل بين الإقرار والموت.
وأما الثاني، فلأن قوله علي وديعة آكد في وجوب الأداء، لأن علي يقتضي حقا في الذمة.
وأما الثالث، فلأنه إذا ثبت أنه مات وعنده وديعة، كان أدل على وصولها إلى الورثة ولم يعلم بقاؤها بعينها.
بخلاف ما إذا قامت البينة بأنه قد كان عنده وديعة في حياته ولم توجد ولم يعلم بقاؤها، فإن في أصل الضمان هنا إشكال، ينشأ: من أن الظاهر أنه قد ردها إلى المالك أو تلفت بغير تفريط، وإلا لأقر بها عند الموت، عملا بظاهر حال المسلم من أنه لا يخل بالواجب، مع أن الأصل براءة الذمة. ومن أصالة بقائها، فإذا تعذرت العين وجب البدل، وهذا هو المراد.
ومن أن المختص به هو العين، فإذا تعذرت كان البدل من جملة الديون، إذ لا تعلق له ببعض دون بعض.
قوله: (هذا إن أقر أن عنده وديعة، أو عليه وديعة، أو ثبت أنه مات وعنده وديعة).
هذا الحكم الذي سبق - وهو كونها أسوة الدين، أو تقدم مالكها ببدلها - إنما يكون إذا أقر الميت قبل موته بأن عنده وديعة إلى آخره.
أما الأول، فلأن الظاهر بقاؤها في التركة إلى أن وصلت إلى الورثة، نظرا إلى اقتضاء الإقرار وجودها وقت صدوره، وبعد تلفها في الزمان المتخلل بين الإقرار والموت.
وأما الثاني، فلأن قوله علي وديعة آكد في وجوب الأداء، لأن علي يقتضي حقا في الذمة.
وأما الثالث، فلأنه إذا ثبت أنه مات وعنده وديعة، كان أدل على وصولها إلى الورثة ولم يعلم بقاؤها بعينها.
بخلاف ما إذا قامت البينة بأنه قد كان عنده وديعة في حياته ولم توجد ولم يعلم بقاؤها، فإن في أصل الضمان هنا إشكال، ينشأ: من أن الظاهر أنه قد ردها إلى المالك أو تلفت بغير تفريط، وإلا لأقر بها عند الموت، عملا بظاهر حال المسلم من أنه لا يخل بالواجب، مع أن الأصل براءة الذمة. ومن أصالة بقائها، فإذا تعذرت العين وجب البدل، وهذا هو المراد.