ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك، ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به، وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه، بل أقل الأمرين من القيمة والثمن،
____________________
التصرفات، وقد سبق في البيع، وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته (1).
قوله: (فإن ضارب به فالربح للمالك، وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل).
أي: أجرة المثل لفساد المضاربة وكونه مغرورا قوله: (ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك).
إذا كذبه المشتري لم ينفذ إقراره في حقه، بل في حق نفسه، فحينئذ يغرمه المقر ما ذكره المصنف.
ويشكل بأنه لا يخلو، إما أن يجيز البيع أو يرده، فإن أجاز أغرمه الثمن فقط، وإن رده أغرمه القيمة ليس إلا فلا يتم ما ذكره، وربما ينزل على أن يكون قد أقر باستعارته للرهن بعد إقراره بالغصبية، فإن المستعير للرهن يلزمه أكثر الأمرين، وهذا صحيح إلا أنه خروج عن المسألة، والأصح أن له الثمن إن أجاز وإلا فالقيمة.
قوله: (ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به، وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه بل أقل الأمرين من القيمة والثمن).
أي: هذا حال المقر بالنسبة إلى المالك المقر له، فأما بالنسبة إلى
قوله: (فإن ضارب به فالربح للمالك، وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل).
أي: أجرة المثل لفساد المضاربة وكونه مغرورا قوله: (ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك).
إذا كذبه المشتري لم ينفذ إقراره في حقه، بل في حق نفسه، فحينئذ يغرمه المقر ما ذكره المصنف.
ويشكل بأنه لا يخلو، إما أن يجيز البيع أو يرده، فإن أجاز أغرمه الثمن فقط، وإن رده أغرمه القيمة ليس إلا فلا يتم ما ذكره، وربما ينزل على أن يكون قد أقر باستعارته للرهن بعد إقراره بالغصبية، فإن المستعير للرهن يلزمه أكثر الأمرين، وهذا صحيح إلا أنه خروج عن المسألة، والأصح أن له الثمن إن أجاز وإلا فالقيمة.
قوله: (ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به، وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه بل أقل الأمرين من القيمة والثمن).
أي: هذا حال المقر بالنسبة إلى المالك المقر له، فأما بالنسبة إلى