____________________
الغاصب (1).
قوله: (وكذا لو وهبه إياه).
أي: وهب أحدهما ما لصاحبه (2)، لأصالة البراءة، ولما فيه من مظنة كونه نقصانا، ولا أحسب فيه خلافا، وليس كبذل القيمة، لأن فيه جمعا بين الحقين.
قوله: (دون العكس).
أي: ليس للغاصب الامتناع من البيع لو طلبه المالك، لأن بيع الثوب وحده مظنة قلة الراغب فيه لعيب الشركة فيفضي إلى عسر البيع وقلة القيمة، وحيث كان الغاصب متعديا لم يكن له الإضرار المالك، لكن هذا على القول - بعدم تملك ماله بالقيمة إذا لم يرض - لا يكاد يتجه لاستلزامه نقل الملك مع عدم الرضى.
فإن قيل: فيه جمع بين الحقين، ودفع للضرر عن المالك.
قلنا: ففي الأول نقول هكذا.
فإن قيل: الضرر هنا أقل إذ تعين إخراج الملك عنه لمالك معين ضرر.
قلنا: هو مقابل بضرر المالك، فإن منعه من التصرف في ملكه إلى أن يرضى الغاصب في أمر تعدي عليه به ضرر عظيم، وبالجملة فقول المختلف لا يخلو من وجه.
قوله: (وكذا لو وهبه إياه).
أي: وهب أحدهما ما لصاحبه (2)، لأصالة البراءة، ولما فيه من مظنة كونه نقصانا، ولا أحسب فيه خلافا، وليس كبذل القيمة، لأن فيه جمعا بين الحقين.
قوله: (دون العكس).
أي: ليس للغاصب الامتناع من البيع لو طلبه المالك، لأن بيع الثوب وحده مظنة قلة الراغب فيه لعيب الشركة فيفضي إلى عسر البيع وقلة القيمة، وحيث كان الغاصب متعديا لم يكن له الإضرار المالك، لكن هذا على القول - بعدم تملك ماله بالقيمة إذا لم يرض - لا يكاد يتجه لاستلزامه نقل الملك مع عدم الرضى.
فإن قيل: فيه جمع بين الحقين، ودفع للضرر عن المالك.
قلنا: ففي الأول نقول هكذا.
فإن قيل: الضرر هنا أقل إذ تعين إخراج الملك عنه لمالك معين ضرر.
قلنا: هو مقابل بضرر المالك، فإن منعه من التصرف في ملكه إلى أن يرضى الغاصب في أمر تعدي عليه به ضرر عظيم، وبالجملة فقول المختلف لا يخلو من وجه.