____________________
قوله: (وللمالك إجباره على ردها نقرة ولا يضمن أرش الصنعة).
أما الأول فلوجوب ردها كما أخذها، وأما الثاني فلأن بقاء الصنعة مع الرد نقرة غير ممكن فيكون الأمر بردها كذلك إذا نافى إذهاب الصنعة.
قوله: (ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر).
لأن ذلك بفعله وليس من لوازم الكسر النقصان، بخلاف الصنعة إذا أريد ردها نقرة، ولو سلم كون النقصان من لوازم الكسر لم يسقط عنه ضمان ما نقص بالأمر به، لأن الصياغة جناية من الغاصب، إذ هو تصرف في مال المالك بغير إذنه عدوانا، والنقص بالكسر مسبب عنها فتكون مضمونة عليه.
وأمر المالك بإعادة العين كما كانت لا يوجب سقوط الضمان، لبقاء الغصب إلى حصول التسليم التام، حتى لو تلفت العين في حال ردها إلى البلد وقد أمره المالك بذلك بضمنها، بخلاف الصنعة التي لم تكن العين عليها في وقت الغصب ولم يستقر للمالك في ذمة الغاصب، فعلى هذا لو علفه الغاصب بعد نقله إلى موضع بعيد فسمن، ثم أمره المالك برده على الفور على وجه يستلزم هزاله لموالاة السير لا يضمن السمن الناقص.
ويشكل بأنه لو كان سمينا عند المالك، فغصبه ونقله على وجه لا عنف فيه فبقي سمنه، ثم أجبره المالك على رده على الفور فزال سمنه لم يضمنه وهو ينافي تضمين النقصان بالأمر بكسر الحلي المصوغ.
وفي الفرق نظر فينبغي تأمله، يختلج بالخاطر فرق بتأمل بعد ذلك، وهو أن طلب المالك رد الحلي نقرة يقتضي عدم قبول الصنعة، بخلاف رد السمين إذا استلزم رده الهزال، وبخلاف نقصان العين بالكسر فإنه لا يقتضي ذلك، ولا منافاة بين ملكية السمن والرضى بها وطلب الرد على الفور وإن علم بهزاله به،
أما الأول فلوجوب ردها كما أخذها، وأما الثاني فلأن بقاء الصنعة مع الرد نقرة غير ممكن فيكون الأمر بردها كذلك إذا نافى إذهاب الصنعة.
قوله: (ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر).
لأن ذلك بفعله وليس من لوازم الكسر النقصان، بخلاف الصنعة إذا أريد ردها نقرة، ولو سلم كون النقصان من لوازم الكسر لم يسقط عنه ضمان ما نقص بالأمر به، لأن الصياغة جناية من الغاصب، إذ هو تصرف في مال المالك بغير إذنه عدوانا، والنقص بالكسر مسبب عنها فتكون مضمونة عليه.
وأمر المالك بإعادة العين كما كانت لا يوجب سقوط الضمان، لبقاء الغصب إلى حصول التسليم التام، حتى لو تلفت العين في حال ردها إلى البلد وقد أمره المالك بذلك بضمنها، بخلاف الصنعة التي لم تكن العين عليها في وقت الغصب ولم يستقر للمالك في ذمة الغاصب، فعلى هذا لو علفه الغاصب بعد نقله إلى موضع بعيد فسمن، ثم أمره المالك برده على الفور على وجه يستلزم هزاله لموالاة السير لا يضمن السمن الناقص.
ويشكل بأنه لو كان سمينا عند المالك، فغصبه ونقله على وجه لا عنف فيه فبقي سمنه، ثم أجبره المالك على رده على الفور فزال سمنه لم يضمنه وهو ينافي تضمين النقصان بالأمر بكسر الحلي المصوغ.
وفي الفرق نظر فينبغي تأمله، يختلج بالخاطر فرق بتأمل بعد ذلك، وهو أن طلب المالك رد الحلي نقرة يقتضي عدم قبول الصنعة، بخلاف رد السمين إذا استلزم رده الهزال، وبخلاف نقصان العين بالكسر فإنه لا يقتضي ذلك، ولا منافاة بين ملكية السمن والرضى بها وطلب الرد على الفور وإن علم بهزاله به،