ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه.
____________________
والصبغ الغاصب.
قوله: (ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته).
لوجوب رد العين كما أخذها، إلا أن يرضى المالك ببقاء الصبغ فلا إجبار ولا عبرة بتضرره بتلف الصبغ أو نقص قيمته لأن ذلك مستند إلى عدوانه.
قوله: (ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه).
قال الشارح الفاضل: لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ، وعدم نقص الثوب أصلا (1)، والذي في عبارة الكتاب بإطلاقه ينافي ما ذكره الشارح.
والذي يلوح من عبارة التذكرة خلاف هذا، لأنه ذكر فيها (2) - إذا أراد الغاصب فصل الصبغ وكان الثوب بحيث ينقص بذلك - خلافا للعامة (3)، ولم يصرح هو بشئ (4)، وذلك يؤذن بتردده، ولو كان الحكم إجماعيا كما ذكره الشارح لم يكن للتردد فيه مجال.
قوله: (ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته).
لوجوب رد العين كما أخذها، إلا أن يرضى المالك ببقاء الصبغ فلا إجبار ولا عبرة بتضرره بتلف الصبغ أو نقص قيمته لأن ذلك مستند إلى عدوانه.
قوله: (ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه).
قال الشارح الفاضل: لا خلاف في منع الغاصب من الإزالة لو نقص الثوب بها، ولا في إجابته مع عدم هلاك الصبغ، وعدم نقص الثوب أصلا (1)، والذي في عبارة الكتاب بإطلاقه ينافي ما ذكره الشارح.
والذي يلوح من عبارة التذكرة خلاف هذا، لأنه ذكر فيها (2) - إذا أراد الغاصب فصل الصبغ وكان الثوب بحيث ينقص بذلك - خلافا للعامة (3)، ولم يصرح هو بشئ (4)، وذلك يؤذن بتردده، ولو كان الحكم إجماعيا كما ذكره الشارح لم يكن للتردد فيه مجال.