____________________
ملكيتها (1) في يد الغاصب فتكون له، وهذا إنما يتم إذا لم تكن محترمة.
ووجه الثاني: أن يد الغاصب يد عدوان، وهذه هي عين ملك المالك فتكون له.
والتحقيق: أنها إن كانت محترمة كالتي للتخليل، وخمر الذمي المستتر (به) (2) يتصور فيها الغصب ويجب الرد، وسلطنة المغصوب منه ثابتة عليها فيكون الملك فيها بعد العود خلا للمالك الأول، وإن كانت غير محترمة لم يتصور فيها الغصب، ولا بقاء السلطنة، ولا وجوب الرد فالملك المتجدد فيها للآخذ.
فرع:
قال في التذكرة: لو غصب عصيرا فأغلاه حرم عندنا، وصار نجسا لا يحل ولا يطهر إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثيه وجب عليه غرامة الثلثين. والوجه أيضا أنه يضمن غرامة الخسارة على العمل فيه إلى أن يذهب كمال الثلثين (3)، هذا كلامه. وفي الفرق بينه وبين العصير لو غصبه فصار خمرا، أو صيره خمرا نظر.
قوله: (والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك).
هذا مذهب الأكثر، لأنه عين مال المالك حدث فيها اختلاف الصورة، وقال الشيخ: إنها للغاصب، لأن ذلك تلف للمال فيجب به بدله، ولأن هذا نماء بفعل الغاصب (4). وليس بشئ، لمنع التلف، ونماء الملك للمالك ولو كان بفعل الغاصب.
ووجه الثاني: أن يد الغاصب يد عدوان، وهذه هي عين ملك المالك فتكون له.
والتحقيق: أنها إن كانت محترمة كالتي للتخليل، وخمر الذمي المستتر (به) (2) يتصور فيها الغصب ويجب الرد، وسلطنة المغصوب منه ثابتة عليها فيكون الملك فيها بعد العود خلا للمالك الأول، وإن كانت غير محترمة لم يتصور فيها الغصب، ولا بقاء السلطنة، ولا وجوب الرد فالملك المتجدد فيها للآخذ.
فرع:
قال في التذكرة: لو غصب عصيرا فأغلاه حرم عندنا، وصار نجسا لا يحل ولا يطهر إلا إذا ذهب ثلثاه بالغليان فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثيه وجب عليه غرامة الثلثين. والوجه أيضا أنه يضمن غرامة الخسارة على العمل فيه إلى أن يذهب كمال الثلثين (3)، هذا كلامه. وفي الفرق بينه وبين العصير لو غصبه فصار خمرا، أو صيره خمرا نظر.
قوله: (والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك).
هذا مذهب الأكثر، لأنه عين مال المالك حدث فيها اختلاف الصورة، وقال الشيخ: إنها للغاصب، لأن ذلك تلف للمال فيجب به بدله، ولأن هذا نماء بفعل الغاصب (4). وليس بشئ، لمنع التلف، ونماء الملك للمالك ولو كان بفعل الغاصب.