____________________
الأمرين معا.
قوله: (فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ، لأنه يزيد به قيمته على إشكال).
الضمير في: (لأنه) للشأن، ومنشأ الإشكال ما ذكره، فإنه لا نقص في المالية حينئذ فلا ضمان، ومن أن التلف في يد الغاصب بالآفة كالتلف بالجناية، لكون العبد وأجزاءه وصفاته ومنافعه مضمونة عليه، وللعضو التالف مقدر فيضمنه، وهو الأصح.
ولا يخفى أن الإشكال هنا في أصل الضمان، فلو قلنا به كما هو الأصح فالواجب كمال القيمة مع رده على رأي.
قوله: (وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة) أي: لا شئ به ولا يجئ فيه الإشكال، لأنه لا مقدر له شرعا فيجب بفواته، ولم تنقص به القيمة فيجب قدر النقص، فهو من قبيل ما لا قيمة له، وهذا يتحقق في سمن نحو العبد والجارية، وما لا يقصد منه اللحم فإن سمنه إذا أفرط وتجاوز الحد ربما نقص قيمته.
قوله: (وكذا الإصبع الزائدة).
أي: لو نقصت ولم تنقص بها القيمة لا شئ فيها. وليس بجيد، بل الأصل (1) فيها الضمان، لأن لها مقدرا وهو ثلث دية الأصلية.
قوله: (ولو مثل به لم ينعتق على رأي).
قوله: (فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ، لأنه يزيد به قيمته على إشكال).
الضمير في: (لأنه) للشأن، ومنشأ الإشكال ما ذكره، فإنه لا نقص في المالية حينئذ فلا ضمان، ومن أن التلف في يد الغاصب بالآفة كالتلف بالجناية، لكون العبد وأجزاءه وصفاته ومنافعه مضمونة عليه، وللعضو التالف مقدر فيضمنه، وهو الأصح.
ولا يخفى أن الإشكال هنا في أصل الضمان، فلو قلنا به كما هو الأصح فالواجب كمال القيمة مع رده على رأي.
قوله: (وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة) أي: لا شئ به ولا يجئ فيه الإشكال، لأنه لا مقدر له شرعا فيجب بفواته، ولم تنقص به القيمة فيجب قدر النقص، فهو من قبيل ما لا قيمة له، وهذا يتحقق في سمن نحو العبد والجارية، وما لا يقصد منه اللحم فإن سمنه إذا أفرط وتجاوز الحد ربما نقص قيمته.
قوله: (وكذا الإصبع الزائدة).
أي: لو نقصت ولم تنقص بها القيمة لا شئ فيها. وليس بجيد، بل الأصل (1) فيها الضمان، لأن لها مقدرا وهو ثلث دية الأصلية.
قوله: (ولو مثل به لم ينعتق على رأي).