____________________
الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا، فلا يتعلق به حقه).
إذا بيع العبد في الجنايتين المذكورتين قسمت قيمته بين المجني عليهما، فيرجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني من المجني عليهما، لأن الجناية الثانية مضمونة عليه لوقوعها في يده، فمهما ذهب على المالك بسببها فضمانه على الغاصب، بخلاف الأولى لوقوعها في يد السيد، فللمجنى عليه الأول أن يأخذه، أي: يأخذ ما يرجع (1) به المالك على الغاصب، وهو ما أخذه المجني عليه الثاني، وليس للثاني أخذه.
أما الأول، فلأن حق المجني عليه أولا يتعلق (2) بقيمة العبد كلها - لأن الفرض أن الجناية مستوعبة وقد وجد باقي القيمة فيتعلق به حقه.
وأما الثاني، فلأن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليها ثانيا، وهو نصف القيمة المستحق له فلا يتعلق به حقه مرة أخرى، لاستحالة تعلق حقه به مرتين، والنصف الآخر من القيمة قد فات بتعلق حق المجني عليه أولا به فكان القيمة من أول الأمر مقدار النصف.
وأما المجني عليه الأول فإن حقه متعلق بتمام القيمة، والجناية الثانية لكونها (مضمونة) (3) على الغاصب في حكم المنتفية فيبقى تعلق حقه (4) بالقيمة جميعا ثانيا، ولما تكن الجناية الأولى مضمونة على الغاصب لم يكن للمالك الرجوع بما أخذه المجني عليه أولا.
قوله: (فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته تقسم بينهما، ويرجع
إذا بيع العبد في الجنايتين المذكورتين قسمت قيمته بين المجني عليهما، فيرجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني من المجني عليهما، لأن الجناية الثانية مضمونة عليه لوقوعها في يده، فمهما ذهب على المالك بسببها فضمانه على الغاصب، بخلاف الأولى لوقوعها في يد السيد، فللمجنى عليه الأول أن يأخذه، أي: يأخذ ما يرجع (1) به المالك على الغاصب، وهو ما أخذه المجني عليه الثاني، وليس للثاني أخذه.
أما الأول، فلأن حق المجني عليه أولا يتعلق (2) بقيمة العبد كلها - لأن الفرض أن الجناية مستوعبة وقد وجد باقي القيمة فيتعلق به حقه.
وأما الثاني، فلأن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليها ثانيا، وهو نصف القيمة المستحق له فلا يتعلق به حقه مرة أخرى، لاستحالة تعلق حقه به مرتين، والنصف الآخر من القيمة قد فات بتعلق حق المجني عليه أولا به فكان القيمة من أول الأمر مقدار النصف.
وأما المجني عليه الأول فإن حقه متعلق بتمام القيمة، والجناية الثانية لكونها (مضمونة) (3) على الغاصب في حكم المنتفية فيبقى تعلق حقه (4) بالقيمة جميعا ثانيا، ولما تكن الجناية الأولى مضمونة على الغاصب لم يكن للمالك الرجوع بما أخذه المجني عليه أولا.
قوله: (فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته تقسم بينهما، ويرجع