____________________
غيره عمدا، فإنه على هذا التقدير تجئ عند المصنف فيه احتمالات ثلاثة قد سبقت:
أحدها: الأرش كائنا ما كان، وعلى هذا الاحتمال يلزم الغاصب المجموع أيضا، فلا يستقيم قول المصنف: (إلا الزائد) إذ معناه: وإن لم نوجب الأكثر لزمه الزائد فقط، وقد عرفت إنا قد لا نوجب الأكثر، ويلزمه المجموع إذا أوجبنا الأرش.
ويندفع هذا عن العبارة إذا قرئ قوله سابقا: (فقطع يده) مبنيا للمعلوم، لأن الضمير حينئذ يعود إلى الغاصب، فلا تندرج في العبارة الصورة المذكورة، إلا أن قوله فيما بعد: (وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش...) ينافيه، لأن إيجاب الأرش على ما ذكره. إنما يجئ إذا جنى العبد في يد الغاصب فقطعت يده بالجناية، لأنه حينئذ يقال: إن يده ذهبت بسبب غير مضمون فيجب الأرش لا أرشها وإن كان ضعيفا. وإنما قلنا إنه ينافيه، لامتناع اندراج متعلق هذا الحكم في العبارة حينئذ.
قوله: (وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع، وإلا النصف).
أي: لو كان النقص في الفرض المذكور هو ربع القيمة، سواء كان ربع قيمة الأصل أو ما صار إليه فاللازم هو الربع إن أوجبنا الأرش كائنا ما كان، وإن لم نوجب الأرش تعين النصف، لأنه المقدر والأكثر؟ وهذا لا يستقيم إلا إذا كان القطع بجناية العبد المغصوب على الطرف على الاحتمال كما علم غير مرة، لا مطلقا كما هو ظاهر العبارة.
ولا شك في فسادها، سواء أخذت مطلقة - إذا قرئ قوله: (فقطع يده) مبنيا للمجهول - أو مخصوصا بكون الغاصب هو القاطع بأن يبنى للمعلوم، لأن الجاني إذا وجب عليه المقدر فجناية الغاصب بطريق أولى، إنما
أحدها: الأرش كائنا ما كان، وعلى هذا الاحتمال يلزم الغاصب المجموع أيضا، فلا يستقيم قول المصنف: (إلا الزائد) إذ معناه: وإن لم نوجب الأكثر لزمه الزائد فقط، وقد عرفت إنا قد لا نوجب الأكثر، ويلزمه المجموع إذا أوجبنا الأرش.
ويندفع هذا عن العبارة إذا قرئ قوله سابقا: (فقطع يده) مبنيا للمعلوم، لأن الضمير حينئذ يعود إلى الغاصب، فلا تندرج في العبارة الصورة المذكورة، إلا أن قوله فيما بعد: (وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش...) ينافيه، لأن إيجاب الأرش على ما ذكره. إنما يجئ إذا جنى العبد في يد الغاصب فقطعت يده بالجناية، لأنه حينئذ يقال: إن يده ذهبت بسبب غير مضمون فيجب الأرش لا أرشها وإن كان ضعيفا. وإنما قلنا إنه ينافيه، لامتناع اندراج متعلق هذا الحكم في العبارة حينئذ.
قوله: (وإن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع، وإلا النصف).
أي: لو كان النقص في الفرض المذكور هو ربع القيمة، سواء كان ربع قيمة الأصل أو ما صار إليه فاللازم هو الربع إن أوجبنا الأرش كائنا ما كان، وإن لم نوجب الأرش تعين النصف، لأنه المقدر والأكثر؟ وهذا لا يستقيم إلا إذا كان القطع بجناية العبد المغصوب على الطرف على الاحتمال كما علم غير مرة، لا مطلقا كما هو ظاهر العبارة.
ولا شك في فسادها، سواء أخذت مطلقة - إذا قرئ قوله: (فقطع يده) مبنيا للمجهول - أو مخصوصا بكون الغاصب هو القاطع بأن يبنى للمعلوم، لأن الجاني إذا وجب عليه المقدر فجناية الغاصب بطريق أولى، إنما