وأخذ اللقطة مطلقا مكروه، ويتأكد للفاسق، وآكد منه المعسر.
ويستحب الإشهاد.
____________________
بعد التعريف، وفيه تردد.
والفرق ظاهر (1) فإن أخذ الكثير لما لم يصح لكونه سبب الملك، لاشتراط التعريف، وجب لحدوث الملك وجود سبب، لامتناع انتقال الملك من مالك إلى آخر بغير سبب ناقل، بخلاف القليل فإنه لا مانع من كون حيازته سببا للملك.
ثم إنه لا منافاة بين وجوب رد العين وحصول المالك، لإمكان كون الملك متزلزلا، أو حدوث التزلزل له بوجود الملك، كالمبيع قبل القبض إذا اجتمعت أسباب لزومه ثم حدث فيه عيب.
والذي يقتضيه الدليل وجوب رد العين مع بقائها، لعموم الحديث، واختاره في الدروس ومع التلف فضمان القيمة متجه، لأن تملكه وجواز تصرفه لا يقتضي انقطاع حق المالك من العين بالكلية.
قوله: (ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال).
الشظاظ بالكسر: خشبة محدودة الطرف تدخل في عروق الجواليق لتجمع بينهما عند حملها على البعير، والجمع اشظة. والعقال بالكسر: حبل تشد به قائمة البعير، والوتد بكسر وسطه.
قوله: (ويستحب الإشهاد).
والفرق ظاهر (1) فإن أخذ الكثير لما لم يصح لكونه سبب الملك، لاشتراط التعريف، وجب لحدوث الملك وجود سبب، لامتناع انتقال الملك من مالك إلى آخر بغير سبب ناقل، بخلاف القليل فإنه لا مانع من كون حيازته سببا للملك.
ثم إنه لا منافاة بين وجوب رد العين وحصول المالك، لإمكان كون الملك متزلزلا، أو حدوث التزلزل له بوجود الملك، كالمبيع قبل القبض إذا اجتمعت أسباب لزومه ثم حدث فيه عيب.
والذي يقتضيه الدليل وجوب رد العين مع بقائها، لعموم الحديث، واختاره في الدروس ومع التلف فضمان القيمة متجه، لأن تملكه وجواز تصرفه لا يقتضي انقطاع حق المالك من العين بالكلية.
قوله: (ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعته كالعصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال).
الشظاظ بالكسر: خشبة محدودة الطرف تدخل في عروق الجواليق لتجمع بينهما عند حملها على البعير، والجمع اشظة. والعقال بالكسر: حبل تشد به قائمة البعير، والوتد بكسر وسطه.
قوله: (ويستحب الإشهاد).