جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ١٥٨
ولو وجد المالك فالأقرب الضمان، وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا، ثم إن شاء تملك أو تصدق وضمن فيهما، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان.
____________________
في عبارة ابن إدريس: إنه يباح له (1).
فرع: لو كانت الشاة وغيرها من الضوال التي يجوز التقاطها وتملكها قيمتها دون الدرهم، هل يجوز تملكها من غير تعريف، كما في دون الدرهم من العروض والأثمان، أو ما يجب تعريفه من الضوال لا يفرق فيه بين القليل والكثير عملا بالإطلاق، ولانفراد كل من الأموال والضوال عن الآخر في الأحكام، فلا يجري حكم القليل من الأموال على الضوال؟ الظاهر الثاني.
قوله: (ولو وجد المالك فالأقرب الضمان).
وجه القرب: إنه تصرف في ملك المالك بغير إذنه فيضمنه، ولعموم قوله عليه السلام: " فإذا جاء طالبه رده إليه " (2). وقال الشيخ (3)، وأبو الصلاح: لا يضمن لثبوت الملك شرعا فلا عوض (4)، والضمان قوي (5).
إذا تقرر ذلك فما الذي يجب رده على المالك أهو العين مع بقائها، أم القيمة؟ كل منهما محتمل، وعبارة الكتاب ظاهرة في رد القيمة مطلقا.
والمفهوم من عبارة التذكرة وجوب رد القيمة إذا نوى التملك وإن بقيت العين، وإن لم ينوه رد العين (6). وهذا يؤذن بأن التقاط القليل ليس بمنزلة حيازة سائر المباحات تملك بمجرد الحيازة، بل لا بد من نية التملك كالكثير

(١) السرائر: ١٧٨.
(٢) الكافي ٥: ١٣٩ حديث ١٠، التهذيب ٦: ٣٩٢ حديث ١١٧٥.
(٣) النهاية: ٣٢٠.
(4) الكافي في الفقه: 351.
(5) في " ق ": أقوى.
(6) التذكرة 2: 262.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست