____________________
استئمان فيه، فإذا تلفت العين في يد أحدهما كانت مضمونة.
وربما يقال: لا بعد فيه، كمن التقط بنية التملك من أول الأمر فيدهما من أول الأمر يد ضمان، وفيه نظر من وجهين:
الأول: إنه وإن لم يكن أهلية الأمانة لا يلزم الضمان بالتلف إلا من جهتهما.
فإن قيل: إثبات يديهما على المال غير مأذون فيه من المالك فيكون يد عدوان؟
قلنا: لا شئ من أيدي الملتقطين مأذون فيه من المالك، وإنما الإذن من الشارع لكل ملتقط، والصبي والمجنون داخلان.
فإن قيل: فيكونان مستأمنين شرعا.
قلنا: لا يلزم من الإذن ذلك، ولهذا يجب على الولي انتزاع العين من أيديهما، فالمستأمن في الحقيقة هو الولي.
أما أصل إثبات اليد فإنه بإذن الشارع، ولما امتنع تكليفهما امتنع إيجاب التسليم عليهما للولي، فانحصر الوجوب في طرف الولي إذا علم بالالتقاط، فلا فرق حينئذ بين لقطتهما وإيداعهما، فلا يستقم قول المصنف بخلاف الإيداع، أي: إيداعهما الذي اقتضى تسليط المالك، وقد اعترف المصنف في التذكرة بعدم الفرق بينهما.
الثاني: إن يديهما لو كانت يد ضمان لوجب أن تكون يد الولي كذلك، لأنه قائم مقامهما في إثبات اليد، ويده مبنية على يديهما، ولا يلزم من أمر الشارع إياه بالأخذ زوال الضمان الذي كان، والأصح عدم الضمان.
قوله: (ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف
وربما يقال: لا بعد فيه، كمن التقط بنية التملك من أول الأمر فيدهما من أول الأمر يد ضمان، وفيه نظر من وجهين:
الأول: إنه وإن لم يكن أهلية الأمانة لا يلزم الضمان بالتلف إلا من جهتهما.
فإن قيل: إثبات يديهما على المال غير مأذون فيه من المالك فيكون يد عدوان؟
قلنا: لا شئ من أيدي الملتقطين مأذون فيه من المالك، وإنما الإذن من الشارع لكل ملتقط، والصبي والمجنون داخلان.
فإن قيل: فيكونان مستأمنين شرعا.
قلنا: لا يلزم من الإذن ذلك، ولهذا يجب على الولي انتزاع العين من أيديهما، فالمستأمن في الحقيقة هو الولي.
أما أصل إثبات اليد فإنه بإذن الشارع، ولما امتنع تكليفهما امتنع إيجاب التسليم عليهما للولي، فانحصر الوجوب في طرف الولي إذا علم بالالتقاط، فلا فرق حينئذ بين لقطتهما وإيداعهما، فلا يستقم قول المصنف بخلاف الإيداع، أي: إيداعهما الذي اقتضى تسليط المالك، وقد اعترف المصنف في التذكرة بعدم الفرق بينهما.
الثاني: إن يديهما لو كانت يد ضمان لوجب أن تكون يد الولي كذلك، لأنه قائم مقامهما في إثبات اليد، ويده مبنية على يديهما، ولا يلزم من أمر الشارع إياه بالأخذ زوال الضمان الذي كان، والأصح عدم الضمان.
قوله: (ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي أو تلف