____________________
لا ريب أنه لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط من مال نفسه، بل ينفق عليه من مال اللقيط، وماله أنواع: منها ما وقف على اللقطاء، أي:
على هذا الصنف، كالموقوف على الفقراء ونحو ذلك، وهو ظاهر. ومنها الموهوب منهم، أي: من اللقطاء. ويقبل الهبة لهم الحاكم كما يقبل الوقف، إن قلنا باشتراط القبول في مثل ذلك، فعلى هذا تصح الهبة للصنف كما يصح الوقف عليهم، ونقله المصنف في التذكرة عن بعض الشافعية، وذكر أنه قد اعترض عليه: بأن الهبة لا تصح على غير معين - ثم قال في جوابه - وقال آخرون: يجوز أن ينزل الجهة العامة منزلة المسجد، حتى يجوز تمليكها، كما يجوز الوقف عليها، وحينئذ يقبله القاضي، وليس بشئ (1).
هذا كلامه، وما ذكره حق.
فكلامه هنا إن أراد به جواز الهبة للجهة فليس بجيد، ومختار التذكرة هو المعتمد وإن أراد به الهبة لمعينين من اللقطاء ومن جملتهم لقيط مخصوص، فلا شبهة في الحكم، لكن المتبادر من العبارة غير هذا.
ولا يخفى أن الوصية كالوقف وقول المصنف: (ويقبله القاضي) يعود إلى كل من الهبة والوصية، وكذا الوقف على القول باشتراط القبول في هذا النوع منه.
واعلم: أنه لا ينفق عليه من ماله إلا بعد استئذان الحاكم، لأنه لا ولاية له على ماله، وإنما له الحضانة، فإن استقل بالإنفاق منه ضمن، وسيأتي التصريح بذلك في كلام المصنف.
قوله: (أو ما يده عليه عند الالتقاط، كالملفوف عليه، والمشدود على ثوبه، والموضوع تحته، والدابة تحته).
على هذا الصنف، كالموقوف على الفقراء ونحو ذلك، وهو ظاهر. ومنها الموهوب منهم، أي: من اللقطاء. ويقبل الهبة لهم الحاكم كما يقبل الوقف، إن قلنا باشتراط القبول في مثل ذلك، فعلى هذا تصح الهبة للصنف كما يصح الوقف عليهم، ونقله المصنف في التذكرة عن بعض الشافعية، وذكر أنه قد اعترض عليه: بأن الهبة لا تصح على غير معين - ثم قال في جوابه - وقال آخرون: يجوز أن ينزل الجهة العامة منزلة المسجد، حتى يجوز تمليكها، كما يجوز الوقف عليها، وحينئذ يقبله القاضي، وليس بشئ (1).
هذا كلامه، وما ذكره حق.
فكلامه هنا إن أراد به جواز الهبة للجهة فليس بجيد، ومختار التذكرة هو المعتمد وإن أراد به الهبة لمعينين من اللقطاء ومن جملتهم لقيط مخصوص، فلا شبهة في الحكم، لكن المتبادر من العبارة غير هذا.
ولا يخفى أن الوصية كالوقف وقول المصنف: (ويقبله القاضي) يعود إلى كل من الهبة والوصية، وكذا الوقف على القول باشتراط القبول في هذا النوع منه.
واعلم: أنه لا ينفق عليه من ماله إلا بعد استئذان الحاكم، لأنه لا ولاية له على ماله، وإنما له الحضانة، فإن استقل بالإنفاق منه ضمن، وسيأتي التصريح بذلك في كلام المصنف.
قوله: (أو ما يده عليه عند الالتقاط، كالملفوف عليه، والمشدود على ثوبه، والموضوع تحته، والدابة تحته).