ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده، وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا، وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.
____________________
نعم لا بد من نية الرجوع، وظاهر كلامه في التذكرة (1) اعتبار الإشهاد مع ذلك، فلا يرجع بدونه، وهو مخالف لم سبق مثله في الوديعة، والظاهر العدم.. هذا إذا تعذر عليه استئذان الحاكم، وإلا تعين.
قوله: (ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع).
إذا كانت الإعانة تبرعا، فلو قطع بانتفاء التبرع، فلا مانع من الرجوع.
قوله: (ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده).
ظاهر العبارة أن التفصيل السابق آت هنا، وهو مقتضى إطلاق كلامهم، ويحتمل إلحاق المملوك الملتقط بالوديعة، فمتى لم يجد مالا للمالك وتعذر استئذان المالك والحاكم، أنفق ونوى الرجوع ولا حاجة إلى الاستعانة بالمسلمين.
قوله: (وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا).
هذا إذا اكتسب وفضل من كسبه عن مؤنته المستثناة في الدين شئ، فإن الاكتساب للدين غير واجب كما سبق.
قوله: (وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين).
أي: ويرجع عليه إن لم يكن موسرا ولا كسوبا من سهم الفقراء والغارمين من الزكاة، مخيرا في الأمرين، لتحقق كل من الوصفين فيه.
قوله: (ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع).
إذا كانت الإعانة تبرعا، فلو قطع بانتفاء التبرع، فلا مانع من الرجوع.
قوله: (ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده).
ظاهر العبارة أن التفصيل السابق آت هنا، وهو مقتضى إطلاق كلامهم، ويحتمل إلحاق المملوك الملتقط بالوديعة، فمتى لم يجد مالا للمالك وتعذر استئذان المالك والحاكم، أنفق ونوى الرجوع ولا حاجة إلى الاستعانة بالمسلمين.
قوله: (وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا).
هذا إذا اكتسب وفضل من كسبه عن مؤنته المستثناة في الدين شئ، فإن الاكتساب للدين غير واجب كما سبق.
قوله: (وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين).
أي: ويرجع عليه إن لم يكن موسرا ولا كسوبا من سهم الفقراء والغارمين من الزكاة، مخيرا في الأمرين، لتحقق كل من الوصفين فيه.