____________________
إليه، أو لكونه لا مال عنده، أو لأن ما عنده يجب صرفه فيما هو أضر من ذلك - وجب عليه الاستعانة بالمسلمين، إن كان لا يتبرع ولا يجد متبرعا كما سبق.
قوله: (ويجب عليهم بذل النفقة على الكفاية).
إما تبرعا أو قرضا، كما صرح به في التذكرة (1)، هو ظاهر، فإن الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لا التبرع.
فإن قيل: لما كان الملتقط من جملة من يتعلق به هذا الواجب الكفائي، لم يحتج إلى ترتب الوجوب على المسلمين أولا، ومع التعذر فيجب عليه، بل لا يصح ذلك، لتعلق الوجوب به بعد تعذر الاستعانة بالسلطان.
قلنا: لا كلام في تعلق الوجوب به في الجملة مع المسلمين، لكن لما لم يجب عليه التبرع كما لا يجب على المسلمين، وقد يرجى وجود متبرع أو متصدق، لم يجز له الانفاق على قصد الرجوع قبل اليأس من المتبرع.
قوله: (فإن تعذر أنفق الملتقط).
ينبغي أن يراد: أنه إذا تعذرت إعانة المسلمين تبرعا، لأنهم إذا بذلوا النفقة قرضا، لم يكن بينهم وبين الملتقط فرق بالنسبة إلى مصلحة اللقيط، فلا وجه لتوقف إنفاقه قرضا.
قوله: (فإن نوى الرجوع رجع، وإلا فلا).
خلافا لابن إدريس، فإنه قال: لا يرجع مع نية الرجوع لتبرعه (3)، وهو ضعيف، فإنه مأذون في ذلك شرعا.
قوله: (ويجب عليهم بذل النفقة على الكفاية).
إما تبرعا أو قرضا، كما صرح به في التذكرة (1)، هو ظاهر، فإن الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لا التبرع.
فإن قيل: لما كان الملتقط من جملة من يتعلق به هذا الواجب الكفائي، لم يحتج إلى ترتب الوجوب على المسلمين أولا، ومع التعذر فيجب عليه، بل لا يصح ذلك، لتعلق الوجوب به بعد تعذر الاستعانة بالسلطان.
قلنا: لا كلام في تعلق الوجوب به في الجملة مع المسلمين، لكن لما لم يجب عليه التبرع كما لا يجب على المسلمين، وقد يرجى وجود متبرع أو متصدق، لم يجز له الانفاق على قصد الرجوع قبل اليأس من المتبرع.
قوله: (فإن تعذر أنفق الملتقط).
ينبغي أن يراد: أنه إذا تعذرت إعانة المسلمين تبرعا، لأنهم إذا بذلوا النفقة قرضا، لم يكن بينهم وبين الملتقط فرق بالنسبة إلى مصلحة اللقيط، فلا وجه لتوقف إنفاقه قرضا.
قوله: (فإن نوى الرجوع رجع، وإلا فلا).
خلافا لابن إدريس، فإنه قال: لا يرجع مع نية الرجوع لتبرعه (3)، وهو ضعيف، فإنه مأذون في ذلك شرعا.