____________________
انفصال النطفة من مسلم موجب للإسلام قطعا، حتى أنه لو بلغ الولد فأظهر الكفر كان مرتدا، لأنه جزء من مسلم حقيقة.
أما انفصال الولد من مسلمة، فإنه إن كان تجدد إسلامها بعد العلوق مع كفر الأب، تكون تبعية الولد لها في الإسلام مسبوقة بتبعيته في الكفر، فلذلك قيل بعدم الحكم لو بلغ فأظهر الكفر، لسبق كفره على الحكم بإسلامه (1)، فهو مرتد عن ملة تقبل توبته.
ومثله: ما لو تجدد إسلام الأب بعد العلوق والأم كافرة، وهو مختار المصنف في التذكرة (2)، وعدم الفرق لا يخلو من قوة، والذي حكاه شيخنا في الدروس (3) أن الخلاف في كونه مرتدا، فحينئذ يكون القول الآخر أنه كافر أصلي، فتكون في المسألة ثلاثة أقوال (4)، وقد صرح المصنف في التذكرة بذلك (5)، وعدم الفرق هو الذي يرشد إليه إطلاق عبارة الكتاب.
ووجهه: أن الإسلام يعلو (6)، ولأن كل مولود يولد على الفطرة (7)، ولرواية الصدوق عن علي عليه السلام: " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل " (8) قال في الدروس: وهو نص في الباب.
أما انفصال الولد من مسلمة، فإنه إن كان تجدد إسلامها بعد العلوق مع كفر الأب، تكون تبعية الولد لها في الإسلام مسبوقة بتبعيته في الكفر، فلذلك قيل بعدم الحكم لو بلغ فأظهر الكفر، لسبق كفره على الحكم بإسلامه (1)، فهو مرتد عن ملة تقبل توبته.
ومثله: ما لو تجدد إسلام الأب بعد العلوق والأم كافرة، وهو مختار المصنف في التذكرة (2)، وعدم الفرق لا يخلو من قوة، والذي حكاه شيخنا في الدروس (3) أن الخلاف في كونه مرتدا، فحينئذ يكون القول الآخر أنه كافر أصلي، فتكون في المسألة ثلاثة أقوال (4)، وقد صرح المصنف في التذكرة بذلك (5)، وعدم الفرق هو الذي يرشد إليه إطلاق عبارة الكتاب.
ووجهه: أن الإسلام يعلو (6)، ولأن كل مولود يولد على الفطرة (7)، ولرواية الصدوق عن علي عليه السلام: " إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام، فإن أبى قتل " (8) قال في الدروس: وهو نص في الباب.