____________________
وفي التذكرة صرح: بأنه لو نكل المحتال حلف المشتري، قال: ثم إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار بطلت الحوالة، وإن جعلناها كالبينة فالحكم كما لو لم يحلف، لأنه ليس للمشتري إقامة البينة (1)، هذه عبارته وفيها كلامان: هذا أحدهما، أعني تحليف المحتال، ومع نكوله فالمشتري، وإن لم يظهر العذر الرافع للتنافي.
الثاني: أنه حكم بحلفه على كل حال، ويكون وجود اليمين كعدمها على تقدير أن المردودة كالبينة، فلا يكون لهذه اليمين فائدة أصلا على هذا التقدير.
والمعروف أن من كذب إقراره دعواه لا تسمع دعواه أصلا، فينبغي تحقيق ذلك.
قوله: (وفي رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ: من أن المظلوم يرجع على من ظلمه، ومن أنه قضى دينه بإذنه).
إذا حلف المحتال على نفي العلم بالعتق، أخذ المال المحال به من المشتري، وهل يرجع به المشتري على البائع؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الظالم للمشتري بزعمه إنما هو المحتال، حيث يقول: إن المبيع حر، والمظلوم إنما يرجع على من ظلمه لا على غيره. ومن أنه قضى دينه بإذنه، فإن الحوالة تقتضي الإذن في القضاء، فإذا بطلت لم ترفع عموم الإذن، وفيه نظر يعلم مما سبق.
والأصح أن له الرجوع من حيث أنه قضى دينه بإذن شرعي، فلا يكون تبرعا، وكيف يكون كذلك وهو واجب عليه شرعا، وربما أجبره الحاكم عليه، وليس ذلك بأبلغ من إطعام المضطر والرجوع عليه.
الثاني: أنه حكم بحلفه على كل حال، ويكون وجود اليمين كعدمها على تقدير أن المردودة كالبينة، فلا يكون لهذه اليمين فائدة أصلا على هذا التقدير.
والمعروف أن من كذب إقراره دعواه لا تسمع دعواه أصلا، فينبغي تحقيق ذلك.
قوله: (وفي رجوع المشتري على البائع إشكال ينشأ: من أن المظلوم يرجع على من ظلمه، ومن أنه قضى دينه بإذنه).
إذا حلف المحتال على نفي العلم بالعتق، أخذ المال المحال به من المشتري، وهل يرجع به المشتري على البائع؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الظالم للمشتري بزعمه إنما هو المحتال، حيث يقول: إن المبيع حر، والمظلوم إنما يرجع على من ظلمه لا على غيره. ومن أنه قضى دينه بإذنه، فإن الحوالة تقتضي الإذن في القضاء، فإذا بطلت لم ترفع عموم الإذن، وفيه نظر يعلم مما سبق.
والأصح أن له الرجوع من حيث أنه قضى دينه بإذن شرعي، فلا يكون تبرعا، وكيف يكون كذلك وهو واجب عليه شرعا، وربما أجبره الحاكم عليه، وليس ذلك بأبلغ من إطعام المضطر والرجوع عليه.