____________________
الخاص، والإذن الضمني لا يقوم بنفسه، فيرتفع بارتفاع ما يضمنه.
ومعنى قوله: (والوكالة عقد مخالف للحوالة) أنه لو ثبت الإذن في القبض هنا لكان وكالة، لأنه استنابة في القبض من المالك. فإن الذي يحاوله - من يجوز القبض هنا - إنما هو القبض عن المشتري، وليس لهذه الوكالة ما يقتضيها إلا الحوالة، ومعلوم أنهما عقدان مختلفان لا يقتضي أحدهما الآخر.
قوله: (بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة، فإن الإذن الضمني يبقى ويصح التصرف، لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالإذن وهما مختلفان، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر، وفي الشركة يتصرف بالإذن، فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه).
أشار بقوله: (بخلاف) إلى جواب سؤال مقدر صورته: أنه كيف انتفى الإذن في قبض المال المحال به بطروء بطلان الحوالة، مع أن الإذن في التصرف يبقى في الوكالة والشركة الفاسدتين، كما لو وكله في التصرف إذا جاء رأس الشهر، وشاركه على الاستواء في الربح واختصاص أحدهما بالخسران، فيعتبر الإذن الضمني فيهما ويحكم ببقائه؟
والجواب: الاختلاف بينهما وبين الحوالة، لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق (لا للمحيل بالإذن، وهما أي: قبضه لنفسه بالاستحقاق) (1) وقبضه للمحيل بالإذن مختلفان، لأن أحدهما حوالة والآخر وكالة، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر قطعا، إذ من المعلوم البين أن الحوالة لم تتضمن التوكيل، كما أن
ومعنى قوله: (والوكالة عقد مخالف للحوالة) أنه لو ثبت الإذن في القبض هنا لكان وكالة، لأنه استنابة في القبض من المالك. فإن الذي يحاوله - من يجوز القبض هنا - إنما هو القبض عن المشتري، وليس لهذه الوكالة ما يقتضيها إلا الحوالة، ومعلوم أنهما عقدان مختلفان لا يقتضي أحدهما الآخر.
قوله: (بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة، فإن الإذن الضمني يبقى ويصح التصرف، لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالإذن وهما مختلفان، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر، وفي الشركة يتصرف بالإذن، فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه).
أشار بقوله: (بخلاف) إلى جواب سؤال مقدر صورته: أنه كيف انتفى الإذن في قبض المال المحال به بطروء بطلان الحوالة، مع أن الإذن في التصرف يبقى في الوكالة والشركة الفاسدتين، كما لو وكله في التصرف إذا جاء رأس الشهر، وشاركه على الاستواء في الربح واختصاص أحدهما بالخسران، فيعتبر الإذن الضمني فيهما ويحكم ببقائه؟
والجواب: الاختلاف بينهما وبين الحوالة، لأن المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق (لا للمحيل بالإذن، وهما أي: قبضه لنفسه بالاستحقاق) (1) وقبضه للمحيل بالإذن مختلفان، لأن أحدهما حوالة والآخر وكالة، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الآخر قطعا، إذ من المعلوم البين أن الحوالة لم تتضمن التوكيل، كما أن