____________________
إذا التبايع يقتضي كون المبيع مملوكا للبائع، فبيع أحدهما وشراء الآخر مقتض للاعتراف بالرقية.
وكل من كذب بينته بقول أو فعل لا تسمع منه إقامتها اتفاقا، وحين إقامتها منهما أو من أحدهما فهي بينة وإن انتفع بها العبد، لأنها حينئذ لإثبات دعواه، وهذا ما لم يظهرا ما يمكن معه الجمع بين فعلهما - أعني التبايع - وبين الحرية بحيث لا يكون اعتقادهما كون البيع حقيقيا، جاريا على مملوك منافيا للحرية بحسب الواقع.
أما لو أظهراه كما لو ادعى البائع عتق وكيله، وعدم علمه بوقوع العتق وقت البيع، فإن هذا مصحح لدعواه. وكما لو ادعى المشتري عتق البائع مع جهله، ثم تجدد له العلم بعد البيع فإنه مصحح لدعواه.
وكما لو ادعى البائع والمشتري عتق وكيل البائع (والمشتري) (1) وهما لا يعلمان، أنه مصحح لدعواهما، فإن البينة تسمع حينئذ لاندفاع المناقضة.
قوله: (ولو فقدت البينة فلهما إحلافه على نفي العلم، فيأخذ المال من المشتري).
أي: ولو لم يكن لهما بينة، فلهما (2) إحلاف المحتال على نفي العلم بالعتق لو ادعيا عليه العلم، فإذا حلف أخذ المال من المشتري، لأنه المحال عليه.
لكن هل يشترط في صحة الدعوى وطلب حلفه على نفي العلم، إظهار ما به يندفع التنافي ويمكن الجمع أم لا؟ عبارة المصنف هنا محتملة وإن كانت أظهر في اشتراط ذلك، حيث أنه بناه على فقد البينة، ووجود البينة إنما يعتد به بالنسبة إليهما بعد إظهار ما يدفع التنافي.
وكل من كذب بينته بقول أو فعل لا تسمع منه إقامتها اتفاقا، وحين إقامتها منهما أو من أحدهما فهي بينة وإن انتفع بها العبد، لأنها حينئذ لإثبات دعواه، وهذا ما لم يظهرا ما يمكن معه الجمع بين فعلهما - أعني التبايع - وبين الحرية بحيث لا يكون اعتقادهما كون البيع حقيقيا، جاريا على مملوك منافيا للحرية بحسب الواقع.
أما لو أظهراه كما لو ادعى البائع عتق وكيله، وعدم علمه بوقوع العتق وقت البيع، فإن هذا مصحح لدعواه. وكما لو ادعى المشتري عتق البائع مع جهله، ثم تجدد له العلم بعد البيع فإنه مصحح لدعواه.
وكما لو ادعى البائع والمشتري عتق وكيل البائع (والمشتري) (1) وهما لا يعلمان، أنه مصحح لدعواهما، فإن البينة تسمع حينئذ لاندفاع المناقضة.
قوله: (ولو فقدت البينة فلهما إحلافه على نفي العلم، فيأخذ المال من المشتري).
أي: ولو لم يكن لهما بينة، فلهما (2) إحلاف المحتال على نفي العلم بالعتق لو ادعيا عليه العلم، فإذا حلف أخذ المال من المشتري، لأنه المحال عليه.
لكن هل يشترط في صحة الدعوى وطلب حلفه على نفي العلم، إظهار ما به يندفع التنافي ويمكن الجمع أم لا؟ عبارة المصنف هنا محتملة وإن كانت أظهر في اشتراط ذلك، حيث أنه بناه على فقد البينة، ووجود البينة إنما يعتد به بالنسبة إليهما بعد إظهار ما يدفع التنافي.