____________________
قوله: (ولو صدقهما المحتال، وادعى أن الحوالة بغير الثمن صدق مع اليمين، لأن الأصل صحة الحوالة).
أي: لو صدق المحتال البائع والمشتري على أن العبد حر، وادعى أن الحوالة بغير الثمن فقد اختلفا في صحة الحوالة وفسادها، والأصل في العقود الصحة، فيقدم قوله بيمينه لأن دعواه موافقة للأصل، هذا محصل كلامه.
وينبغي تنقيح المبحث بأن يقال: إذا ادعى الحوالة بغير الثمن، فإما أن يدعيها بدين آخر في ذمة المحال عليه، أو مع خلو الذمة. فإن ادعاها بدين آخر، فإما أن يكون المحال عليه مع إنكاره الحوالة به منكرا لأصل الدين، أو مقرا به.
فإن أقر بالدين فتقديم قول مدعي الصحة متجه، إذ ليس في طرف المدعى عليه أصل ولا ظاهر.
فإن قيل: الأصل براءة ذمته من ثبوت دين المحتال.
قلنا: قد اعترف بالسبب المقتضي لذلك وهو الحوالة، فإن الأصل فيه الصحة، فنقل عن الأصل الأول، وبقي الاختلاف في الفساد موجبا لليمين على من أنكر. كما لو اختلفا في صحة البيع وفساده، فإن القول قول مدعي الصحة بيمينه، وإن كان الأصل بقاء الملك على مالكه لنحو ما قلناه.
ومثله ما لو ادعى المحتال وقوعها مع خلو الذمة سواء، وأما إذا ادعاها بدين آخر وأنكره المحال عليه، فقد تعارض أصل الصحة وأصل البراءة، كذا قيل.
ويمكن أن يقال: يمنع تعارض الأصلين، إذ لا يلزم من كون الحوالة (بغير دين في الذمة فسادها، بل هو أعم من الفساد، لما عرفت من أن صحة الحوالة) (1)
أي: لو صدق المحتال البائع والمشتري على أن العبد حر، وادعى أن الحوالة بغير الثمن فقد اختلفا في صحة الحوالة وفسادها، والأصل في العقود الصحة، فيقدم قوله بيمينه لأن دعواه موافقة للأصل، هذا محصل كلامه.
وينبغي تنقيح المبحث بأن يقال: إذا ادعى الحوالة بغير الثمن، فإما أن يدعيها بدين آخر في ذمة المحال عليه، أو مع خلو الذمة. فإن ادعاها بدين آخر، فإما أن يكون المحال عليه مع إنكاره الحوالة به منكرا لأصل الدين، أو مقرا به.
فإن أقر بالدين فتقديم قول مدعي الصحة متجه، إذ ليس في طرف المدعى عليه أصل ولا ظاهر.
فإن قيل: الأصل براءة ذمته من ثبوت دين المحتال.
قلنا: قد اعترف بالسبب المقتضي لذلك وهو الحوالة، فإن الأصل فيه الصحة، فنقل عن الأصل الأول، وبقي الاختلاف في الفساد موجبا لليمين على من أنكر. كما لو اختلفا في صحة البيع وفساده، فإن القول قول مدعي الصحة بيمينه، وإن كان الأصل بقاء الملك على مالكه لنحو ما قلناه.
ومثله ما لو ادعى المحتال وقوعها مع خلو الذمة سواء، وأما إذا ادعاها بدين آخر وأنكره المحال عليه، فقد تعارض أصل الصحة وأصل البراءة، كذا قيل.
ويمكن أن يقال: يمنع تعارض الأصلين، إذ لا يلزم من كون الحوالة (بغير دين في الذمة فسادها، بل هو أعم من الفساد، لما عرفت من أن صحة الحوالة) (1)