ب: لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض، فادعاها المحتال، وادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه وقصده، واعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، وحق المحتال على المحيل، ويحتمل تصديق المستحق لشهادة اللفظ له.
____________________
لا تستلزم شغل الذمة، فيبقى أصل البراءة بغير معارض، فيقدم قول المحال عليه بيمينه، وهذا متجه واختاره في التذكرة (1).
قوله: (فإن أقاما بينة أن الحوالة بالثمن قبلت، لأنهما لم يكذباها).
أي: على تقدير تصديق المحتال البائع والمشتري على حرية العبد المبيع، واختلافهم في أن الحوالة بالثمن، وادعاء المحتال على أنها بغيره، لو أقام البائع أو المشتري أو كلاهما بينة بكون الحوالة إنما هي بالثمن الذي يضمنه البيع، فإنها تقبل كما تسمع دعواهما بذلك، لأنهما لم يكذباها.
فإن كون المبيع حرا، لا يقتضي عدم وقوع الحوالة بما سمي ثمنا في مقابله، غاية ما هناك إنهما يدعيان فساد الحوالة فيثبت بالبينة.
قوله: (لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض، فادعاها المحتال، وادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه وقصده، واعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، وحق المحتال على المحيل، ويحتمل تصديق المستحق بشهادة اللفظ له).
أي: لو جرى بين اثنين لفظ الحوالة مع العقد، واختلفا بعد قبض ما جرى العقد عليه، فادعى المحتال أن الذي صدر بينهما من لفظ الحوالة أريد به الحوالة، وهو مدلوله الحقيقي، وادعى المحيل قصد الوكالة بلفظ الحوالة مجازا، فالأقرب عند المصنف تقديم قول المحيل، في أنه إنما قصد الوكالة لأنه أعرف بلفظه،
قوله: (فإن أقاما بينة أن الحوالة بالثمن قبلت، لأنهما لم يكذباها).
أي: على تقدير تصديق المحتال البائع والمشتري على حرية العبد المبيع، واختلافهم في أن الحوالة بالثمن، وادعاء المحتال على أنها بغيره، لو أقام البائع أو المشتري أو كلاهما بينة بكون الحوالة إنما هي بالثمن الذي يضمنه البيع، فإنها تقبل كما تسمع دعواهما بذلك، لأنهما لم يكذباها.
فإن كون المبيع حرا، لا يقتضي عدم وقوع الحوالة بما سمي ثمنا في مقابله، غاية ما هناك إنهما يدعيان فساد الحوالة فيثبت بالبينة.
قوله: (لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض، فادعاها المحتال، وادعى المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل، لأنه أعرف بلفظه وقصده، واعتضاده بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه، وحق المحتال على المحيل، ويحتمل تصديق المستحق بشهادة اللفظ له).
أي: لو جرى بين اثنين لفظ الحوالة مع العقد، واختلفا بعد قبض ما جرى العقد عليه، فادعى المحتال أن الذي صدر بينهما من لفظ الحوالة أريد به الحوالة، وهو مدلوله الحقيقي، وادعى المحيل قصد الوكالة بلفظ الحوالة مجازا، فالأقرب عند المصنف تقديم قول المحيل، في أنه إنما قصد الوكالة لأنه أعرف بلفظه،