____________________
حقه بطروء الفسخ، كما لو باع الثمن البائع لشخص آخر.
بخلاف ما سبق، فإن الحوالة ثم إنما كانت طريقا لاستيفاء البائع الثمن، فلم يتعلق به حق ثالث، وهذا هو الأصح، ونقل الشيخ فيه الإجماع (1) حكاه الشارح (2). ولا فرق في ذلك بين أن يقبض وعدمه كما هو ظاهر، لانتقال الملك بدون القبض.
ويحتمل ضعيفا البطلان، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل، وقد بطل استحقاق المحيل، فيبطل استحقاق المحتال، وضعفه ظاهر، لأن فرعه وقت الحوالة لا مطلقا.
قوله: (ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين).
أي: في صورة حوالة المشتري البائع على ثالث، وفي صورة حوالة البائع (ثالثا) (3) على المشتري.
ووجهه: أن الحوالة فرع ثبوت الثمن، ومع فساد البيع لا ثمن. وقد كان الأحسن أن يقول: ولو فسد البيع فالحوالة باطلة، إذ لم يطرأ بطلانها.
وربما يتخيل أن قوله: (في الصورتين) يراد بهما كون الحوالة استيفاء، وكونها اعتياضا، وليس كذلك، إذ لا يقال: لهما صورتان بل قولان، فلو أرادهما لقال على القولين. وأيضا فإن ما ذكرناه أشمل، فإن البطلان في الصورتين يعم القولين.
قوله: (ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع).
لأن كل واحد منهما متصرف في ماله بغير حق، أما المحتال فظاهر، حيث
بخلاف ما سبق، فإن الحوالة ثم إنما كانت طريقا لاستيفاء البائع الثمن، فلم يتعلق به حق ثالث، وهذا هو الأصح، ونقل الشيخ فيه الإجماع (1) حكاه الشارح (2). ولا فرق في ذلك بين أن يقبض وعدمه كما هو ظاهر، لانتقال الملك بدون القبض.
ويحتمل ضعيفا البطلان، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل، وقد بطل استحقاق المحيل، فيبطل استحقاق المحتال، وضعفه ظاهر، لأن فرعه وقت الحوالة لا مطلقا.
قوله: (ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين).
أي: في صورة حوالة المشتري البائع على ثالث، وفي صورة حوالة البائع (ثالثا) (3) على المشتري.
ووجهه: أن الحوالة فرع ثبوت الثمن، ومع فساد البيع لا ثمن. وقد كان الأحسن أن يقول: ولو فسد البيع فالحوالة باطلة، إذ لم يطرأ بطلانها.
وربما يتخيل أن قوله: (في الصورتين) يراد بهما كون الحوالة استيفاء، وكونها اعتياضا، وليس كذلك، إذ لا يقال: لهما صورتان بل قولان، فلو أرادهما لقال على القولين. وأيضا فإن ما ذكرناه أشمل، فإن البطلان في الصورتين يعم القولين.
قوله: (ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع).
لأن كل واحد منهما متصرف في ماله بغير حق، أما المحتال فظاهر، حيث