____________________
ويحتمل عدم استحقاق المطالبة، لأن الحوالة تتضمن براءة ذمة المحيل، فبدعواه إياه معترف ببراءة ذمة المحيل فكيف يطالبه؟ وبما بيناه أولا يعلم أنه لم يبرأ مطلقا، لأنه ظالم له بتملك ما يستحقه بزعمه هذا الحكم في الظاهر، وفيما بينه وبين الله يعتمد ما يعلم إنه الحق.
قوله: (أما لو قال المستحق: وكلتني، فقال: بل أحلتك، صدق منكر الحوالة باليمين، وليس للمستحق القبض، لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل).
أي: لو قال المستحق للدين: وكلتني، فقال المديون: لا بل أحلتك عكس الأول، صدق منكر الحوالة لمثل ما سبق، فإن الأصل العدم، والأصل بقاء الحقوق كما كانت.
وفي العبارة مناقشة، لأن سوقها يشعر بمخالفة حكم هذا لما قبله، مع اتفاقهما في تصديق منكر الحوالة.
ولو قال: فإن المصدق المديون ليكون الاختلاف بينهما وبين ما سبق في تصديق المديون وعدمه، وحينئذ فليس للمستحق القبض ظاهرا، لاندفاع الحوالة بإنكاره ويمينه، فالوكالة بإنكار المديون، لأن الإنكار يتضمن العزل لو كان وكيلا.
قوله: (وإن كان قبض فالأقرب أنه يتملكه، لأنه جنس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه).
فلا أقل من أن يكون ذلك إذنا في التملك، ويحتمل العدم لانتفاء المقتضي، وهذا الحكم ظاهرا وباطنا على تقدير صدقه في دعوى الوكالة، فأما على تقدير كون الواقع الحوالة فظاهر أنه ملكه.
قوله: (أما لو قال المستحق: وكلتني، فقال: بل أحلتك، صدق منكر الحوالة باليمين، وليس للمستحق القبض، لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل).
أي: لو قال المستحق للدين: وكلتني، فقال المديون: لا بل أحلتك عكس الأول، صدق منكر الحوالة لمثل ما سبق، فإن الأصل العدم، والأصل بقاء الحقوق كما كانت.
وفي العبارة مناقشة، لأن سوقها يشعر بمخالفة حكم هذا لما قبله، مع اتفاقهما في تصديق منكر الحوالة.
ولو قال: فإن المصدق المديون ليكون الاختلاف بينهما وبين ما سبق في تصديق المديون وعدمه، وحينئذ فليس للمستحق القبض ظاهرا، لاندفاع الحوالة بإنكاره ويمينه، فالوكالة بإنكار المديون، لأن الإنكار يتضمن العزل لو كان وكيلا.
قوله: (وإن كان قبض فالأقرب أنه يتملكه، لأنه جنس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه).
فلا أقل من أن يكون ذلك إذنا في التملك، ويحتمل العدم لانتفاء المقتضي، وهذا الحكم ظاهرا وباطنا على تقدير صدقه في دعوى الوكالة، فأما على تقدير كون الواقع الحوالة فظاهر أنه ملكه.