وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون، فإن لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله بإنكاره الوكالة، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، ويحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة.
____________________
قوله: (ولو لم يتفقا على جريان اللفظ، بل قال المستحق: أحلتني، وقال المديون: وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون).
أي: لو لم يتفق الشخصان - اللذان جرى بينهما عقد على جريان اللفظ، أي: على جريان ما سبق ذكره من لفظ الحوالة - فاللام للعهد الذكري - بل قال المستحق للمديون: أحلتني بمالك على فلان، وقال المديون: وكلتك في استيفاء ديني، فإن المديون مصدق بيمينه إذا الأصل عدم الحوالة.
وتظهر فائدة هذا فيما إذا كان الثمن باقيا وأراد الإبدال، أو أراد التأخير للدفع إلى بلد الدين إذا كانا في غيره ولم يشترط الأداء في غيره. وفي ذلك دفع ضرره، (ولم يرض المدين بما يندفع به ضرره) (1)، سواء كان بالغا أم لا.
قوله: (فإن لم يكن قبض فليس له ذلك، لانعزاله بإنكار الوكالة، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، ويحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة).
إذا حلف المديون على نفي الحوالة انتفت ظاهرا، فإن لم يكن المستحق قد قبض الدين الذي وقع الاختلاف في الحوالة به والوكالة لم يكن له قبضه ظاهرا، لأن الوكالة تندفع بإنكاره إياها، فينعزل على تقدير كونه وكيلا والحوالة منتفية.
لكن له مطالبة المديون، بما له لئلا يضيع حقه، ولأنه إن كانت الحوالة هي الواقع، فقد دفعه على المال المحال به، وصيره له ظاهرا بيمينه، فظلمه بذلك. وإن كان الواقع الوكالة، فظاهر لبقاء حقه عليه.
أي: لو لم يتفق الشخصان - اللذان جرى بينهما عقد على جريان اللفظ، أي: على جريان ما سبق ذكره من لفظ الحوالة - فاللام للعهد الذكري - بل قال المستحق للمديون: أحلتني بمالك على فلان، وقال المديون: وكلتك في استيفاء ديني، فإن المديون مصدق بيمينه إذا الأصل عدم الحوالة.
وتظهر فائدة هذا فيما إذا كان الثمن باقيا وأراد الإبدال، أو أراد التأخير للدفع إلى بلد الدين إذا كانا في غيره ولم يشترط الأداء في غيره. وفي ذلك دفع ضرره، (ولم يرض المدين بما يندفع به ضرره) (1)، سواء كان بالغا أم لا.
قوله: (فإن لم يكن قبض فليس له ذلك، لانعزاله بإنكار الوكالة، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، ويحتمل العدم لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة).
إذا حلف المديون على نفي الحوالة انتفت ظاهرا، فإن لم يكن المستحق قد قبض الدين الذي وقع الاختلاف في الحوالة به والوكالة لم يكن له قبضه ظاهرا، لأن الوكالة تندفع بإنكاره إياها، فينعزل على تقدير كونه وكيلا والحوالة منتفية.
لكن له مطالبة المديون، بما له لئلا يضيع حقه، ولأنه إن كانت الحوالة هي الواقع، فقد دفعه على المال المحال به، وصيره له ظاهرا بيمينه، فظلمه بذلك. وإن كان الواقع الوكالة، فظاهر لبقاء حقه عليه.