____________________
البيع لم يتضمنه. فإذا بطلت الحوالة توقف ثبوت الوكالة على مقتض له كما في الشركة والوكالة.
واقتصر المصنف على الشركة إيثارا للاقتصار، واعتمادا على حصول المراد بذكرها، فإنه يتصرف بالإذن حيث استنابه في التصرف، فإذا بطل خصوص الإذن لفساد العقد بقي عمومه، هذا محصل كلامه.
والحق أن الذي يتحصل مما ذكره، هو أن بقاء الإذن في التصرف في الوكالة والشركة إذا فسدت، أقرب من ثبوت الوكالة بفساد الحوالة (لشدة البعد بينهما) (1) أما صحة بقاء الإذن الضمني فيهما، بحيث يحكم بجواز التصرف بمجرد ادعاء بقاء عموم الإذن فليس بظاهر، لامتناع بقاء الضمني بعد ارتفاع المطابقي، إلا بدليل يدل عليه غير كونه ضمنيا.
واعلم أن اللام في قوله: (لأن المحتال) تتعلق بالنسبة بين قوله:
(بخلاف) وبين المحذوف، والذي تقديره: وهذا بخلاف ما لو فسدت الشركة إلى آخره، ونحوه.
قوله: (ولو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، سواء قبض أو لا).
أي: لو انعكس الفرض، بأن أحال البائع رجلا آخر بدين له على المشتري بثمن المبيع، وبعد استكمال الحوالة فسخ المشتري بالعيب، فالأقرب عند المصنف عدم بطلان الحوالة هنا بتجدد الفسخ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، حيث أن الثمن صار مملوكا للمحتال الأجنبي عوض دينه الذي على البائع، فلا يبطل
واقتصر المصنف على الشركة إيثارا للاقتصار، واعتمادا على حصول المراد بذكرها، فإنه يتصرف بالإذن حيث استنابه في التصرف، فإذا بطل خصوص الإذن لفساد العقد بقي عمومه، هذا محصل كلامه.
والحق أن الذي يتحصل مما ذكره، هو أن بقاء الإذن في التصرف في الوكالة والشركة إذا فسدت، أقرب من ثبوت الوكالة بفساد الحوالة (لشدة البعد بينهما) (1) أما صحة بقاء الإذن الضمني فيهما، بحيث يحكم بجواز التصرف بمجرد ادعاء بقاء عموم الإذن فليس بظاهر، لامتناع بقاء الضمني بعد ارتفاع المطابقي، إلا بدليل يدل عليه غير كونه ضمنيا.
واعلم أن اللام في قوله: (لأن المحتال) تتعلق بالنسبة بين قوله:
(بخلاف) وبين المحذوف، والذي تقديره: وهذا بخلاف ما لو فسدت الشركة إلى آخره، ونحوه.
قوله: (ولو أحال البائع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، سواء قبض أو لا).
أي: لو انعكس الفرض، بأن أحال البائع رجلا آخر بدين له على المشتري بثمن المبيع، وبعد استكمال الحوالة فسخ المشتري بالعيب، فالأقرب عند المصنف عدم بطلان الحوالة هنا بتجدد الفسخ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، حيث أن الثمن صار مملوكا للمحتال الأجنبي عوض دينه الذي على البائع، فلا يبطل