____________________
الشيخ لصحتها تأجيلها فيها (1).
قوله: (من زوجة يدعي الغريم زوجيتها).
وحينئذ فيجب بالكفالة السعي في إحضارها، وللشافعية قول بالمنع (2)، بناء على أن الكفيل يغرم ما على المكفول لو لم يرد لتعذره هنا.
قوله: (أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف).
فإنه ربما لم يكن الشاهدان، بحيث يمكنهما تمييزهما في الشهادة بدون الإحضار.
قوله: (وبدون المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس).
أي: تجوز الكفالة به، لأن تسليمه ممكن بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس إن أراد. ومثله الكفالة بالغائب، ومنع من كفالتهما أبو حنيفة لتعذر التسليم في الحال (3)، ولا فرق في ذلك بين كون الحبس ظلما أو بحق.
قوله: (أو عبد آبق).
أي: حين إباقه، ويلزمه حينئذ السعي في رده، وفي حاشية الشهيد كفالته من مولاه إذا كان معتادا للإباق، وهو معنى صحيح أيضا.
قوله: (من زوجة يدعي الغريم زوجيتها).
وحينئذ فيجب بالكفالة السعي في إحضارها، وللشافعية قول بالمنع (2)، بناء على أن الكفيل يغرم ما على المكفول لو لم يرد لتعذره هنا.
قوله: (أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف).
فإنه ربما لم يكن الشاهدان، بحيث يمكنهما تمييزهما في الشهادة بدون الإحضار.
قوله: (وبدون المحبوس لإمكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس).
أي: تجوز الكفالة به، لأن تسليمه ممكن بأمر من حبسه، ثم يعيده إلى الحبس إن أراد. ومثله الكفالة بالغائب، ومنع من كفالتهما أبو حنيفة لتعذر التسليم في الحال (3)، ولا فرق في ذلك بين كون الحبس ظلما أو بحق.
قوله: (أو عبد آبق).
أي: حين إباقه، ويلزمه حينئذ السعي في رده، وفي حاشية الشهيد كفالته من مولاه إذا كان معتادا للإباق، وهو معنى صحيح أيضا.