وعلى تقدير البطلان لا يرد البائع إلى المحال عليه، بل إلى المشتري، ويتعين حقه فيما قبضه،
____________________
عن الدين الذي كان ملكا للمشتري. ومن هذا يعلم أن توجيه الشق الأول من شقي الإشكال، بكون الحوالة كالقبض - في كلام المصنف - ضعيف، والصحيح ما قلناه، والأصح أن له الرجوع في هذه الحالة لو قنا بأن الحوالة اعتياض.
قوله: (فإن منعنا الرجوع، فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع؟ إشكال).
أي: فإن منعنا رجوع المشتري على البائع حيث حصل الفسخ، ولم يكن قبض إلى أن يقبض، فهل للمشتري مطالبة بتحصيل الحوالة، أي: يقبض المال المحال به ليرجع عليه؟ إشكال عند المصنف ينشأ: من أنه ليس للإنسان قهر غيره على قبضه حقه، والحوالة حق للبائع.
ولأن وجوب التغريم متوقف على القبض، واستحقاق المطالبة متوقف على وجوب التغريم، فلو توقف وجوب القبض على استحقاق المطالبة لزم الدور. ومن أنه لولا ذلك لأمكن معاندة البائع إياه بتأخير قبض حقه، فيؤدي إلى ضياع ماله، وهو ضرر منفي بقوله (ع): " لا ضرر ولا ضرار " (1).
ولا يخفى ضعف هذا الإشكال، فإن للمشتري الرجوع وإن لم يقبض البائع كما قدمناه. لكن تفريعا على الوجه الآخر - الثاني من شقي الإشكال - ضعيف، لأن إيجاب قبض مال الإنسان عليه، ليترتب عليه حق لغيره لم يكن قبل ذلك ضرر، والضرر لا يزال بالضرر.
قوله: (وعلى تقدير البطلان لا يرد البائع على المحال عليه، بل يرد على المشتري، ويتعين حقه فيما قبضه).
هذا تفريع على أن الحوالة استيفاء، رجع إليه بعد الفراغ من التفريع على
قوله: (فإن منعنا الرجوع، فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع؟ إشكال).
أي: فإن منعنا رجوع المشتري على البائع حيث حصل الفسخ، ولم يكن قبض إلى أن يقبض، فهل للمشتري مطالبة بتحصيل الحوالة، أي: يقبض المال المحال به ليرجع عليه؟ إشكال عند المصنف ينشأ: من أنه ليس للإنسان قهر غيره على قبضه حقه، والحوالة حق للبائع.
ولأن وجوب التغريم متوقف على القبض، واستحقاق المطالبة متوقف على وجوب التغريم، فلو توقف وجوب القبض على استحقاق المطالبة لزم الدور. ومن أنه لولا ذلك لأمكن معاندة البائع إياه بتأخير قبض حقه، فيؤدي إلى ضياع ماله، وهو ضرر منفي بقوله (ع): " لا ضرر ولا ضرار " (1).
ولا يخفى ضعف هذا الإشكال، فإن للمشتري الرجوع وإن لم يقبض البائع كما قدمناه. لكن تفريعا على الوجه الآخر - الثاني من شقي الإشكال - ضعيف، لأن إيجاب قبض مال الإنسان عليه، ليترتب عليه حق لغيره لم يكن قبل ذلك ضرر، والضرر لا يزال بالضرر.
قوله: (وعلى تقدير البطلان لا يرد البائع على المحال عليه، بل يرد على المشتري، ويتعين حقه فيما قبضه).
هذا تفريع على أن الحوالة استيفاء، رجع إليه بعد الفراغ من التفريع على