وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الحوالة كالقبض ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة، ومن أن التغريم للمقبوض ولم تحصل حقيقته،
____________________
لا يتعين ذلك المقبوض للمشتري، لأنه مملوك للبائع بعقد معاوضة بالاستقلال، بل الواجب مثله.
قوله: (وإن لم يقبضه).
هذا فرع آخر على كون الحوالة بيعا، أي: وإن لم يكن البائع قد قبض ما أحيل به، ثم طرأ الفسخ بالعيب فله قبضه، لأنه ملكه بمعاوضة مستقلة.
قوله: (وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الحوالة كالقبض، ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة، ومن أن التغريم للمقبوض ولم تحصل حقيقته).
إذا فسخ المشتري بالعيب، ولم يكن البائع قد قبض ما أحيل به عن الثمن، فبناء على أن الحوالة بيع هل للمشتري الرجوع على البائع بمثل المال المحال به؟ فيه إشكال عند المصنف ينشأ: من أن الحوالة كالقبض بدليل أن البائع إذا أحيل بالثمن وقبل لم يكن له حبس السلعة، ولولا أنه كالقبض لم يكن له ذلك، فإنه يجوز له الحبس إلى أن يقبض بغير خلاف. ومن أن أخذ العوض من البائع إنما هو عن المقبوض، وإلى الآن لم يحصل القبض حقيقة وإن حصل ما يقوم مقامه.
وليس هذا بشئ، لأن البائع حيث ملك المحال به بالحوالة - التي هي بيع - خرج ذلك عن كونه ملكا للمشتري، فلا بد أن يثبت عوضه في ذمة البائع، حيث حصل الفسخ وثبت التراد في العوضين، ولا أثر للقبض وعدمه في ذلك.
(ولا يخفى أن التغريم) (1) ليس للمقبوض، بل لما ثبت في ذمة البائع بدلا
قوله: (وإن لم يقبضه).
هذا فرع آخر على كون الحوالة بيعا، أي: وإن لم يكن البائع قد قبض ما أحيل به، ثم طرأ الفسخ بالعيب فله قبضه، لأنه ملكه بمعاوضة مستقلة.
قوله: (وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الحوالة كالقبض، ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة، ومن أن التغريم للمقبوض ولم تحصل حقيقته).
إذا فسخ المشتري بالعيب، ولم يكن البائع قد قبض ما أحيل به عن الثمن، فبناء على أن الحوالة بيع هل للمشتري الرجوع على البائع بمثل المال المحال به؟ فيه إشكال عند المصنف ينشأ: من أن الحوالة كالقبض بدليل أن البائع إذا أحيل بالثمن وقبل لم يكن له حبس السلعة، ولولا أنه كالقبض لم يكن له ذلك، فإنه يجوز له الحبس إلى أن يقبض بغير خلاف. ومن أن أخذ العوض من البائع إنما هو عن المقبوض، وإلى الآن لم يحصل القبض حقيقة وإن حصل ما يقوم مقامه.
وليس هذا بشئ، لأن البائع حيث ملك المحال به بالحوالة - التي هي بيع - خرج ذلك عن كونه ملكا للمشتري، فلا بد أن يثبت عوضه في ذمة البائع، حيث حصل الفسخ وثبت التراد في العوضين، ولا أثر للقبض وعدمه في ذلك.
(ولا يخفى أن التغريم) (1) ليس للمقبوض، بل لما ثبت في ذمة البائع بدلا