____________________
القضاء، أو تملك له في مقابل الآخر على جهة الاعتياض، ولا يخفى ضعف كونه معاوضة فتعين الآخر.
قوله: (وإن قلنا: أنها اعتياض لم تبطل، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا، ثم رد بالعيب فإنه يرجع بالثمن لا الثوب).
أي: وإن قلنا: أن الحوالة عقد مقصود به مقابلة أحد العوضين بالآخر، على جهة الاعتياض فيكون بيعا، لم تبطل، كما لو استبدل عن الثمن المقبوض ثوبا، بأن باع أحدهما بالآخر، ثم رد المشتري المبيع بالعيب فإنه يرجع بمثل الثمن - لأن الثمن قد صار ملكا للآخر - لا بالثوب، لأنه مملوك بمعاوضة مستقلة.
ومما يدل على أن الحوالة استيفاء: أنها لو كانت اعتياضا وبيعا لكانت بيع دين بدين، ولما جازت في النقود إلا مع التقابض قبل التفرق، ولوجب على المحيل تسليم ما أحال به، كما يجب على البائع تسليم المبيع، فلا يبرأ بمجرد الحوالة، وكل اللوازم باطلة، فظهر أن القول بأنها لاستيفاء أقوى.
قوله: (فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض).
هذا تفريع على القول بأنها اعتياض، أي: - فعلى هذا - للمشتري الرجوع على البائع بالدين المحال به، لأنه قد صار ملكا له بالحوالة التي هي بيع خاصة، أي: لا على المحال عليه. كما لو باع ما في ذمته بعوض، ثم طرأ البطلان على المعاوضة الجارية على ذلك العوض، وقد قبض الدين المبيع فإنه يرجع على البائع لا على المديون. هذا إن كان قد قبض ذلك الدين، فإن لم يكن قد قبض فسيأتي.
قوله: (ولا يتعين المقبوض).
أي: على تقدير قبض البائع ما أحيل به، ثم فسخت المعاوضة بالعيب
قوله: (وإن قلنا: أنها اعتياض لم تبطل، كما لو استبدل عن الثمن ثوبا، ثم رد بالعيب فإنه يرجع بالثمن لا الثوب).
أي: وإن قلنا: أن الحوالة عقد مقصود به مقابلة أحد العوضين بالآخر، على جهة الاعتياض فيكون بيعا، لم تبطل، كما لو استبدل عن الثمن المقبوض ثوبا، بأن باع أحدهما بالآخر، ثم رد المشتري المبيع بالعيب فإنه يرجع بمثل الثمن - لأن الثمن قد صار ملكا للآخر - لا بالثوب، لأنه مملوك بمعاوضة مستقلة.
ومما يدل على أن الحوالة استيفاء: أنها لو كانت اعتياضا وبيعا لكانت بيع دين بدين، ولما جازت في النقود إلا مع التقابض قبل التفرق، ولوجب على المحيل تسليم ما أحال به، كما يجب على البائع تسليم المبيع، فلا يبرأ بمجرد الحوالة، وكل اللوازم باطلة، فظهر أن القول بأنها لاستيفاء أقوى.
قوله: (فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض).
هذا تفريع على القول بأنها اعتياض، أي: - فعلى هذا - للمشتري الرجوع على البائع بالدين المحال به، لأنه قد صار ملكا له بالحوالة التي هي بيع خاصة، أي: لا على المحال عليه. كما لو باع ما في ذمته بعوض، ثم طرأ البطلان على المعاوضة الجارية على ذلك العوض، وقد قبض الدين المبيع فإنه يرجع على البائع لا على المديون. هذا إن كان قد قبض ذلك الدين، فإن لم يكن قد قبض فسيأتي.
قوله: (ولا يتعين المقبوض).
أي: على تقدير قبض البائع ما أحيل به، ثم فسخت المعاوضة بالعيب