____________________
الإرفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاها صحاحا ثم فسخ، فإنه يرجع بالصحاح).
أي: لو احتال البائع بالثمن من المشتري على ثالث، ثم رد المشتري السلعة بوجود عيب سابق على العقد، بني الحكم على أن الحوالة استيفاء أو بيع أو اعتياض. فإن قلنا بالأول بطلت، لأن الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاق، ومسامحة للمديون بجعل ما في ذمة غيره وفاء لما في ذمته.
فإذا بطل الأصل - وهو الدين الذي وقع الإرفاق بإيفاء ما في ذمة الغير عنه - بطلت هيئة الإرفاق التابعة له، لامتناع بقاء التابع بعد زوال المتبوع.
وإنما قلنا: إن تلك الهيئة تابعة للدين، لأنها هيئة للإيفاء التابع للدين قطعا على القول المفروض، وهذا كما لو اشترى بدراهم مكسرة شيئا، ثم دفع عنها صحاحا تطوعا، ثم رد بالعيب فإنه يسترد الصحاح.
ولا يقال: يطالب بمثل المكسرة، ليبقى التبرع بصفة الصحة، وإن كان لولا الفسخ لكان هذا الدفع لازما. قال في شرح الإرشاد في بيان وجهي بطلان الحوالة بفسخ البيع وعدمه ما محصله: إن الحوالة تابعة للبيع، فإذا بطل بطلت، لامتناع بقاء التابع بعد زوال (1) متبوعه، ووجه العدم أنها ناقلة للمال على وجه لازم، فلا يزيل ذلك الفسخ الطارئ.
والتحقيق: أن الحوالة اقتضت مقابلة المال المحال به لما في ذمة المديون، فأما مقابلة معاوضة على أن أحدهما عوض عن الآخر، أو تعيين الحق الذي في ذمة المحيل، وليس هنا قسم ثالث بل القسمة حاصرة.
بل المحال به: إما تعيين للدين، كما يعين في أي جهة كانت من جهات
أي: لو احتال البائع بالثمن من المشتري على ثالث، ثم رد المشتري السلعة بوجود عيب سابق على العقد، بني الحكم على أن الحوالة استيفاء أو بيع أو اعتياض. فإن قلنا بالأول بطلت، لأن الحوالة على هذا التقدير نوع إرفاق، ومسامحة للمديون بجعل ما في ذمة غيره وفاء لما في ذمته.
فإذا بطل الأصل - وهو الدين الذي وقع الإرفاق بإيفاء ما في ذمة الغير عنه - بطلت هيئة الإرفاق التابعة له، لامتناع بقاء التابع بعد زوال المتبوع.
وإنما قلنا: إن تلك الهيئة تابعة للدين، لأنها هيئة للإيفاء التابع للدين قطعا على القول المفروض، وهذا كما لو اشترى بدراهم مكسرة شيئا، ثم دفع عنها صحاحا تطوعا، ثم رد بالعيب فإنه يسترد الصحاح.
ولا يقال: يطالب بمثل المكسرة، ليبقى التبرع بصفة الصحة، وإن كان لولا الفسخ لكان هذا الدفع لازما. قال في شرح الإرشاد في بيان وجهي بطلان الحوالة بفسخ البيع وعدمه ما محصله: إن الحوالة تابعة للبيع، فإذا بطل بطلت، لامتناع بقاء التابع بعد زوال (1) متبوعه، ووجه العدم أنها ناقلة للمال على وجه لازم، فلا يزيل ذلك الفسخ الطارئ.
والتحقيق: أن الحوالة اقتضت مقابلة المال المحال به لما في ذمة المديون، فأما مقابلة معاوضة على أن أحدهما عوض عن الآخر، أو تعيين الحق الذي في ذمة المحيل، وليس هنا قسم ثالث بل القسمة حاصرة.
بل المحال به: إما تعيين للدين، كما يعين في أي جهة كانت من جهات