ولو كان للتالف قسط من الثمن، كعبد من عبدين، فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن، والضرب بثمن التالف.
____________________
قوله: (هذا إن نقص الثمن عن القيمة، وإلا فبنقصان القيمة).
أي: هذا الحكم الذي ذكرناه - وهو: الرجوع بجزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقصان القيمة إليها - إنما هو حيث يكون الثمن ناقصا عن القيمة، حذرا من لزوم ما زعموا أنه لازم وباطل، وإن لم يكن الثمن أنقص من القيمة، سواء كان، مساويا أو أزيد، فالرجوع بنقصان القيمة، إذ هو عوض الفائت من العين، والمحذور المذكور منتف.
ولقائل أن يقول: إن كان الفسخ موجبا لقيمة الفائت من العين وجب اعتبار القيمة مطلقا، أو لحصة من الثمن وجب أيضا اعتباره مطلقا، ولا وجه للمفاوتة بين الأقسام في الحكم أصلا، والمحذور الذي ذكره ليس بشئ.
قوله: (ولو كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن، والضرب بثمن التالف).
إذا كان للتالف من المبيع في يد المفلس قسط من الثمن، حيث أنه يمكن إفراده بالبيع، فلا يكون اندراجه في المبيع بطريق التبعية، كما في اليد التي لا تباع إلا تبعا للعبد، وليس لها قسط من الثمن على ما ذكروه، وذلك كعبد من عبدين، فإن للبائع الفسخ في الباقي، وأخذه بحسب حصته من الثمن ويقسط، ويضرب بحصة التالف من الثمن، هذا كلام المصنف، وفيه نظر من وجوه:
أ: إن أخذ الباقي بحصته من الثمن، إن كان على طريق المعاوضة، توقف على رضى المستحقين وصدور العقد على الوجه المعتبر شرعا، ولا يقوله أحد، وإن كان على جهة الفسخ فلا معنى لأخذه بحصته من الثمن، بل يفسخ ويأخذه.
ب: إن الفسخ فيه وحده يقتضي تبعض الصفقة، وذلك غير جائز.
ج: أنه أطلق الضرب بحصته من الثمن، وذلك لا يستقيم على أصله، بل
أي: هذا الحكم الذي ذكرناه - وهو: الرجوع بجزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقصان القيمة إليها - إنما هو حيث يكون الثمن ناقصا عن القيمة، حذرا من لزوم ما زعموا أنه لازم وباطل، وإن لم يكن الثمن أنقص من القيمة، سواء كان، مساويا أو أزيد، فالرجوع بنقصان القيمة، إذ هو عوض الفائت من العين، والمحذور المذكور منتف.
ولقائل أن يقول: إن كان الفسخ موجبا لقيمة الفائت من العين وجب اعتبار القيمة مطلقا، أو لحصة من الثمن وجب أيضا اعتباره مطلقا، ولا وجه للمفاوتة بين الأقسام في الحكم أصلا، والمحذور الذي ذكره ليس بشئ.
قوله: (ولو كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن، والضرب بثمن التالف).
إذا كان للتالف من المبيع في يد المفلس قسط من الثمن، حيث أنه يمكن إفراده بالبيع، فلا يكون اندراجه في المبيع بطريق التبعية، كما في اليد التي لا تباع إلا تبعا للعبد، وليس لها قسط من الثمن على ما ذكروه، وذلك كعبد من عبدين، فإن للبائع الفسخ في الباقي، وأخذه بحسب حصته من الثمن ويقسط، ويضرب بحصة التالف من الثمن، هذا كلام المصنف، وفيه نظر من وجوه:
أ: إن أخذ الباقي بحصته من الثمن، إن كان على طريق المعاوضة، توقف على رضى المستحقين وصدور العقد على الوجه المعتبر شرعا، ولا يقوله أحد، وإن كان على جهة الفسخ فلا معنى لأخذه بحصته من الثمن، بل يفسخ ويأخذه.
ب: إن الفسخ فيه وحده يقتضي تبعض الصفقة، وذلك غير جائز.
ج: أنه أطلق الضرب بحصته من الثمن، وذلك لا يستقيم على أصله، بل