____________________
قال دام ظله: ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي وعدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط للضرر بالشركة.
أقول: الأول اختيار ابن الجنيد فإنه قال ولو كان المبيع عبدين متساوي القيمة كعشرين دينارا فقبض عشرة ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في أخذ العبد بما بقي له أو أن يدعه ويكون أسوة الغرماء لأن له التعلق بكل العين إذا بقي كل الحق فيثبت له التعلق بالباقي من العين للباقي من الحق وعموم الخبر (ووجه الثاني) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيما رجل ابتاع متاعا ولم يقبض البايع من ثمنه شيئا فوجده فهو أحق به وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء (1) والمقبوض إنما هو عين المجموع فيصرف بعضه إلى التالف وبعضه إلى الباقي لاستحالة الترجيح من غير مرجح - وقال ابن البراج يأخذ نصف العبد الموجود ويضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء.
أقول: الأول اختيار ابن الجنيد فإنه قال ولو كان المبيع عبدين متساوي القيمة كعشرين دينارا فقبض عشرة ووجد أحد الغلامين وقيمته يوم التفليس كقيمته يوم البيع عشرة كان مخيرا في أخذ العبد بما بقي له أو أن يدعه ويكون أسوة الغرماء لأن له التعلق بكل العين إذا بقي كل الحق فيثبت له التعلق بالباقي من العين للباقي من الحق وعموم الخبر (ووجه الثاني) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيما رجل ابتاع متاعا ولم يقبض البايع من ثمنه شيئا فوجده فهو أحق به وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء (1) والمقبوض إنما هو عين المجموع فيصرف بعضه إلى التالف وبعضه إلى الباقي لاستحالة الترجيح من غير مرجح - وقال ابن البراج يأخذ نصف العبد الموجود ويضرب بربع الثمن مع باقي الغرماء.