____________________
وقد اشتراه بمائة وجنى عليه بقطع يده، فإن أرشها نصف القيمة وهو مائة.
وربما كان نقصان القيمة السوقية كذلك، فلو استحق البائع الرجوع بالأرش لرجع بالعبد وبمائة، فيجتمع له الثمن، وهو معلوم البطلان.
وحكى المصنف في المختلف عن ابن الجنيد: أخذ العبد المعيب بقيمته ورجوعه بقسط التالف من القيمة، وقواه (1)، وهو الموافق للأصول، فإن الفسخ يوجب العود إلى عين المال، فما فات منها يجب الرجوع إلى قيمته في القيمي.
وما ذكروه من لزوم الجمع بين الثمن والمثمن ممنوع، لأنه بعد الفسخ يأخذ بدل الجزء الفائت من العين، لا على أنه ثمن وإن كان بقدر الثمن، والممتنع إنما هو أخذ واحد العين كلها، وعوضها الذي هو محسوب ثمنا لها، وهذا هو المختار.
إذا ثبت هذا، فهل الرجوع بنقص القيمة السوقية، باعتبار العيب، المخصوص، أو بأرش الجناية المقدر شرعا من القيمة، حيث يكون لها مقدر؟ ظاهر عبارته في قوله: (وإلا فبنقصان القيمة) الأول، وهو صريح كلامه في التذكرة (2)، لأن التقدير إنما هو في الجنايات، وأما الأعواض فيتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة، ولهذا لا يستحق المشتري على البائع في أرش بعد المبيع، إلا نقصان القيمة السوقية فقط، وهو متجه بين.
واعلم: أن قول المصنف: (لا بأرش الجناية...) فيه قصور عن بيان مدعاه، لأن المدعى رجوعه بنسبة النقصان من الثمن، لا بنفس نقصان القيمة السوقية، ولا بأرش الجناية، فكان عليه أن يقول: رجع بنسبة نقصان القيمة من الثمن، لا بنفس النقصان، ولا بمقدر الجناية، للزوم المحذور إلى آخره. فإن المحذور لازم على التقديرين، فإنه ربما كان نقصان القيمة السوقية أيضا مستوعبا للثمن، كمقدر الجناية، فيجئ المحذور عنده.
وربما كان نقصان القيمة السوقية كذلك، فلو استحق البائع الرجوع بالأرش لرجع بالعبد وبمائة، فيجتمع له الثمن، وهو معلوم البطلان.
وحكى المصنف في المختلف عن ابن الجنيد: أخذ العبد المعيب بقيمته ورجوعه بقسط التالف من القيمة، وقواه (1)، وهو الموافق للأصول، فإن الفسخ يوجب العود إلى عين المال، فما فات منها يجب الرجوع إلى قيمته في القيمي.
وما ذكروه من لزوم الجمع بين الثمن والمثمن ممنوع، لأنه بعد الفسخ يأخذ بدل الجزء الفائت من العين، لا على أنه ثمن وإن كان بقدر الثمن، والممتنع إنما هو أخذ واحد العين كلها، وعوضها الذي هو محسوب ثمنا لها، وهذا هو المختار.
إذا ثبت هذا، فهل الرجوع بنقص القيمة السوقية، باعتبار العيب، المخصوص، أو بأرش الجناية المقدر شرعا من القيمة، حيث يكون لها مقدر؟ ظاهر عبارته في قوله: (وإلا فبنقصان القيمة) الأول، وهو صريح كلامه في التذكرة (2)، لأن التقدير إنما هو في الجنايات، وأما الأعواض فيتقسط بعضها على بعض باعتبار القيمة، ولهذا لا يستحق المشتري على البائع في أرش بعد المبيع، إلا نقصان القيمة السوقية فقط، وهو متجه بين.
واعلم: أن قول المصنف: (لا بأرش الجناية...) فيه قصور عن بيان مدعاه، لأن المدعى رجوعه بنسبة النقصان من الثمن، لا بنفس نقصان القيمة السوقية، ولا بأرش الجناية، فكان عليه أن يقول: رجع بنسبة نقصان القيمة من الثمن، لا بنفس النقصان، ولا بمقدر الجناية، للزوم المحذور إلى آخره. فإن المحذور لازم على التقديرين، فإنه ربما كان نقصان القيمة السوقية أيضا مستوعبا للثمن، كمقدر الجناية، فيجئ المحذور عنده.