الثاني: سبق المعاوضة على الحجر، فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر.
____________________
للتصرف اللازم المتقدم على الحجر كالمرتهن، فلا ضرر عليه ولا دين له على المفلس، وتباع العين، وهي كذلك إن حصل راغب، فإن لم يحصل أخر بيعها إلى انقضاء الإجارة، وهل يبقى الحجر مستمرا إلى انقضائها؟ فيه تردد.
قوله: (ولو كانت الإجارة على الذمة، فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية، أو الضرب بقيمة المنفعة).
أي: لو كانت الإجارة واردة على الذمة، ولما يحصل التعيين، فللمستأجر الرجوع إلى الأجرة مع بقائها، لأنه غريم ظفر بعين ماله، ولو كانت تالفة ضرب بقيمة المنفعة، وهل له الفسخ والضرب بالأجرة؟ فيه الإشكال السابق في السلم.
قوله: (سبق المعاوضة على الحجر، فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر).
قد سبقت هذه المسألة في بحث منع التصرف، وذكر المصنف فيها احتمالات ثلاثة، أحدهما ما قربه هنا، فهو رجوع عن التردد إلى الجزم.
ووجه القرب: سبق تعلق حق الغرماء بأعيان أموال المفلس حين الحجر، وانتفاء المقتضي للرجوع بالعين، خصوصا وقد تعلق بها حق الغرماء.
والخبر لا يتناوله، لأن الحديث الوارد عن أبي الحسن (ع)، عن رجل يركبه الدين، فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: " لا يحاصه الغرماء " (1) يقتضي وجدان متاع الرجل عقيب ركوب الدين بلا فصل، عملا بدلالة الفاء، والتردد إنما يجئ في الجاهل بحال المفلس، أما العالم فلا شئ له جزما، وعبارة المصنف هنا مطلقة، وكأنه اكتفى بما سبق.
قوله: (ولو كانت الإجارة على الذمة، فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية، أو الضرب بقيمة المنفعة).
أي: لو كانت الإجارة واردة على الذمة، ولما يحصل التعيين، فللمستأجر الرجوع إلى الأجرة مع بقائها، لأنه غريم ظفر بعين ماله، ولو كانت تالفة ضرب بقيمة المنفعة، وهل له الفسخ والضرب بالأجرة؟ فيه الإشكال السابق في السلم.
قوله: (سبق المعاوضة على الحجر، فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر).
قد سبقت هذه المسألة في بحث منع التصرف، وذكر المصنف فيها احتمالات ثلاثة، أحدهما ما قربه هنا، فهو رجوع عن التردد إلى الجزم.
ووجه القرب: سبق تعلق حق الغرماء بأعيان أموال المفلس حين الحجر، وانتفاء المقتضي للرجوع بالعين، خصوصا وقد تعلق بها حق الغرماء.
والخبر لا يتناوله، لأن الحديث الوارد عن أبي الحسن (ع)، عن رجل يركبه الدين، فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: " لا يحاصه الغرماء " (1) يقتضي وجدان متاع الرجل عقيب ركوب الدين بلا فصل، عملا بدلالة الفاء، والتردد إنما يجئ في الجاهل بحال المفلس، أما العالم فلا شئ له جزما، وعبارة المصنف هنا مطلقة، وكأنه اكتفى بما سبق.