____________________
وقولهم: إن البائع لم يكن له حق في العين إلا بعد الفسخ مسلم، لكن إذا فسخ وجب أن يعود إليه جميع ما جرى عليه العقد، عملا بمقتضى إبطال المعاوضة.
وقولهم: إن العين في يد المشتري لم تكن مضمونة للبائع مسلم، لكنها مضمونة عليه في الجملة، على معنى أنها لو تلفت أو شئ منها كان التلف من ماله، لأن المقبوض بعقود المعاوضة كله مضمون بهذا المعنى، فإذا ارتفع عقد المعاوضة وجب أن يرجع كل من العوضين إلى مالكه.
على أن هذا الدليل منقوض بالبعض الذي له قسط من الثمن، وبجناية الأجنبي، فإن مقتضى الدليل عدم ضمانه، وهم لا يقولون به، على أن القول بأن يد العبد مثلا لا قسط لها من الثمن من الأمور المستهجنة.
فإن من المعلوم البديهي أنه لولا وجود اليد، لم يبذل المشتري جميع الثمن المخصوص في مقابلة العبد.
وإن كان التعيب بفعل المشتري - وهو المتبادر من العبارة إرادته، إذ السابق إلى الفهم أن الضمير في قوله: (بفعله) يعود إلى المشتري - فأصح الوجهين عندهم أنه كالآفة السماوية، لما سبق من التعليل، ويحتمل كونه كجناية الأجنبي، لأن إتلاف المشتري نقص واستيفاء، فكأنه صرف جزأ من المبيع إلى غرضه، كذا ذكر في التذكرة (1)، وابن الجنيد (2) على أصله من ثبوت الضمان هنا أيضا، بل يكون بطريق أولى.
وإن كان التعيب بفعل البائع فهو كالأجنبي لا محالة، لأنه جنى على ما ليس بمملوك له ولا في ضمانه، وهذا لم يذكره المصنف، ويمكن ادعاء اندراجه في قوله: (وإن كان بجناية أجنبي...).
وقولهم: إن العين في يد المشتري لم تكن مضمونة للبائع مسلم، لكنها مضمونة عليه في الجملة، على معنى أنها لو تلفت أو شئ منها كان التلف من ماله، لأن المقبوض بعقود المعاوضة كله مضمون بهذا المعنى، فإذا ارتفع عقد المعاوضة وجب أن يرجع كل من العوضين إلى مالكه.
على أن هذا الدليل منقوض بالبعض الذي له قسط من الثمن، وبجناية الأجنبي، فإن مقتضى الدليل عدم ضمانه، وهم لا يقولون به، على أن القول بأن يد العبد مثلا لا قسط لها من الثمن من الأمور المستهجنة.
فإن من المعلوم البديهي أنه لولا وجود اليد، لم يبذل المشتري جميع الثمن المخصوص في مقابلة العبد.
وإن كان التعيب بفعل المشتري - وهو المتبادر من العبارة إرادته، إذ السابق إلى الفهم أن الضمير في قوله: (بفعله) يعود إلى المشتري - فأصح الوجهين عندهم أنه كالآفة السماوية، لما سبق من التعليل، ويحتمل كونه كجناية الأجنبي، لأن إتلاف المشتري نقص واستيفاء، فكأنه صرف جزأ من المبيع إلى غرضه، كذا ذكر في التذكرة (1)، وابن الجنيد (2) على أصله من ثبوت الضمان هنا أيضا، بل يكون بطريق أولى.
وإن كان التعيب بفعل البائع فهو كالأجنبي لا محالة، لأنه جنى على ما ليس بمملوك له ولا في ضمانه، وهذا لم يذكره المصنف، ويمكن ادعاء اندراجه في قوله: (وإن كان بجناية أجنبي...).