ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ بأجرة مقدمة على الغرماء، إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء. ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن.
____________________
قوله: (ولو حجر عليه وهو في بادية، ففسخ المؤجر، نقلت العين إلى مأمن بأجرة المثل، مقدمة على حق الغرماء).
أي: لو حجر على المستأجر، وهو في مكان مخوف كالبادية، واجتمعت شرائط الفسخ، ففسخ المؤجر، وكانت الإجارة لنقل متاع، لم يكن للمؤجر طرح المتاع في البادية المهلكة، ولا في موضع غير محترز، بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان.
ويقدم بها على الغرماء، لأنها لصيانة المال وحفظه، ليصل إلى الغرماء، فهو من مصالح الحجر، فإذا نقله سلمه إلى الحاكم مع إمكانه، وإلا جعله على يد عدل. ولو كانت الإجارة لركوب المفلس وحصل الفسخ، فالأقرب أنه ينقل إلى المأمن بأجرة مقدمة، دفعا للضرر عن نفسه، على تقدير حصوله بدون ذلك.
قوله: (ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بأجرة مقدمة على الغرماء، إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء).
وكذا كلما كان من هذا القبيل.
قوله: (ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن).
هذا أحد قسمي ما إذا كان المفلس هو المؤجر، وهو ما إذا كان الإفلاس بعد تعيين محل الإجارة، سواء كان التعيين في أصل العقد أو بعد وروده على الذمة.
وإنما لم يكن للمستأجر الفسخ هنا، لأنه يتقدم بالمنفعة في هذه الصورة،
أي: لو حجر على المستأجر، وهو في مكان مخوف كالبادية، واجتمعت شرائط الفسخ، ففسخ المؤجر، وكانت الإجارة لنقل متاع، لم يكن للمؤجر طرح المتاع في البادية المهلكة، ولا في موضع غير محترز، بل يجب عليه نقله إلى مأمن بأجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان.
ويقدم بها على الغرماء، لأنها لصيانة المال وحفظه، ليصل إلى الغرماء، فهو من مصالح الحجر، فإذا نقله سلمه إلى الحاكم مع إمكانه، وإلا جعله على يد عدل. ولو كانت الإجارة لركوب المفلس وحصل الفسخ، فالأقرب أنه ينقل إلى المأمن بأجرة مقدمة، دفعا للضرر عن نفسه، على تقدير حصوله بدون ذلك.
قوله: (ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بأجرة مقدمة على الغرماء، إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء).
وكذا كلما كان من هذا القبيل.
قوله: (ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن).
هذا أحد قسمي ما إذا كان المفلس هو المؤجر، وهو ما إذا كان الإفلاس بعد تعيين محل الإجارة، سواء كان التعيين في أصل العقد أو بعد وروده على الذمة.
وإنما لم يكن للمستأجر الفسخ هنا، لأنه يتقدم بالمنفعة في هذه الصورة،